@-أداب يوم الجمعة-@

١٨‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٠:٥٤:٤٠ ص: بدر البدر: @-أداب يوم الجمعة-@

الحمد لله رب العالمين هذه جملة من بعض الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم يوم الجمعة. ١-الإغتسال وهو سنة مؤكدة وقيل واجب وجمع شيخ الإسلام بين القولين فقال:يجب الغسل على من كان به رائحة نتنة، ويستحب لمن ليس له رائحة. -ووقت الغسل عند الذهاب لصلاة الجمعة. -ومن اغتسل للجمعة ثم أحدث يكفيه الوضوء ولا يعد الغسل.

٢-قص الشارب وتقليم الأظافر استحب الإمام أحمد قص الشارب وتقليم الأظافر يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعله كل جمعة.

٣-السواك يسن التسوك يوم الجمعة لقطع رائحة الفم. وفيه حديث في صحيح مسلم -والتسوك يكون باليد اليمنى لحديث عائشة(كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله) رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن عثيمين:وله أن ينظف أسنانه بالفرشاة يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف.

٤-الطيب يستحب لمن حضر الجمعة أن يتطيب لما جاء في صحيح مسلم(وأن يمس طيباً) وفي رواية(ولو من طيب أهله) -والأفضل في الطيب أن يكون عوداً أو بخوراً ويجتنب العطورات التي فيها كحول للخلاف المشهور فيها. -والطيب يكون للرأس واللحية قال البخاري في صحيحة:باب الطيب للرأس واللحية وساق بسنده حديث عائشة(كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي وفي لحيته) الوبيص أي اللمعان وجاء في مراسيل أبي داود(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه ولحيته) الحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه يشهد له حديث عائشة.

٥-التبكير يندب لمن حضر الجمعة أن يبكر لحديث(من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة…)الحديث. وحديث(وبكر وابتكر)

٦-الدنو من الإمام يستحب الدنو من الإمام لكي يسمع الخطبة جيداً وفيه حديث رواه ابن ماجه

٧-الذهاب ماشياً للجمعة وهذا أيضاً فيه حديث عند ابن ماجه واستحب أهل العلم أن يذهب للجمعة ماشياً -إلا إذا كان المسجد بعيداً فإنه يركب لكي لا تفوته الجمعة.

٨-الصلاة والذكر يستحب لمن دخل المسجد أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء ولا يتكلم في أمور الدنيا، -ويندب قراءة سورة الكهف وفيه حديث في صحته خلاف والصحيح أنه ثابت صححه طائفة من الحفاظ منهم الألباني -ويندب كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة. -ويستحب كثرة الذكر بعد الجمعة لقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً..)

٩-وإذا دخل المسجد يجلس في أقرب فرجة ولا يتخطى رقاب الناس ولايحتبي ولا يشبك بين أصابعة حتي تنقضي الصلاة ولا يعبث بشيئ يشغله عن الصلاة ولا يشمت عاطساً ولا يرد سلاماً حال الخطبة لأن هذا كله من اللغو المنهي عنه يوم الجمعة ويروى في الحديث(ومن لغى لا جمعة له) فيه ضعف، وبه قال الأئمة.

والله أعلم

كتبه: بدر بن محمد البدر العنزي.

@- الصيد-@

١٨‏/١٠‏/٢٠١٣ ١:٣٩:٥٥ ص: بدر البدر: @- الصيد-@ الحمد لله رب العالمين: الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه. – حكم الصيد: الصيد له ثلاث حالات: ١- جائز: إذا كان لحاجة. ٢- مكروه: إذا كان لغير حاجة،كاللهو واللعب. ٣-محرم: إذا ترتب عليه مفسدة، كالإعتداء على زروع الناس وأموالهم. @- شروط الصيد: الصيد له أربعة شروط: ١-أهلية الصائد: وهو أن يكون عاقلاً  مسلماً  أو كتابياً، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم العقلية، ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار الذين لا تحل ذكاتهم.

٢-الألة-أي ألة الصيد: والألة نوعان: أ- محدد يشترط فيه أن ينهر الدم، وأن لا يكون سناً ولا عظماً. ب- جارح- من الكلاب أو الطيور. ويشترط في الجارح أن يكون معلماً، ويعرف المعلم بأمور:أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإن كان كلباً أن لا يأكل من الصيد.

٣-قصد الصيد: أي أن يرسل الألة قاصداً الصيد. إن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، ومن رمى بالقوس عبثاً وصاد صيداً لم يبح، لأنه لم يقصد الصيد.

٤-التسمية: يشترط التسمية عند إرسال الجارح أو رمي السهم. لعموم قوله تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) والتسمية الواجبة(بسم الله) ويستحب أن يزيد معها(الله أكبر).

@مسائل: ١-الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان: أ-أن يدرك وهو حي حياة مستقرة، فهذا لابد أن يذكيه فإن تركه حتى مات لا يحل له أكله. ب-أن يدرك وهو مقتول بالإصطياد أو حياً فيه حياة غير مستقرة ثم يموت ،فهذا حلال. ٢-إن استرسل الكلب بنفسه ثم سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله، قاله ابن قدامة في الكافي. ٣-إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم لم يبح الصيد، لحديث(إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الأخر) رواه البخاري. وإن علم أن كلبه أو سهمه هو القاتل دون الأخر أبيح الصيد لعدم الإشتباه. ٤-إذا ضرب صيداً فقطع منه عضواً وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو المقطوع حرام، لعموم حديث(ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت)رواه أبو داود وصححه الألباني. ٥-إذا ضرب الصيد وقطعه نصفين حل جميعه لأنه مات بضربته . ٦-إذا ضرب الصيد وصاده ثم شرع يضرب به عبثاً حتى مات لم يحل أكله. ٧-يحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة عليه، لقوله تعالى(لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم) فإذا صال عليه جاز قتله لأنه مدفوع بأذاه، والقاعدة(كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة) ٨-يحرم قتل صيد الحرم للمحرم  وغير المحرم بالإجماع، لحديث ابن عباس(ولا ينفر صيده) أي الحرم-رواه البخاري.

كتبه : بدر محمد البدر.

@ ماذا يريدون من الألباني @

١٧‏/١٠‏/٢٠١٣ ٢:٠١:٥٥ م: بدر البدر: @ ماذا يريدون من الألباني @
الحمد لله رب العالمين
ما أجهل الحدادية وما أحرصهم على الفتن
وما أحرصهم على الطعن بالعلماء السلفيين وضرب أقوال بعضهم بعضاً .
فكل يوم يظهر لنا جاهل من جهالهم  يتكلم بعلمائنا الربانيين، كلما سكت ناعق منهم نعق الأخر،
مات في القرية كلب
فاسترحنا من عواه
خلف الملعون جرواً
فاق بالنبح أباه
وهؤلاء هم الحدادية كلما سكت أحدهم عن العلماء صاح الأخر بالطعن والتجريح.
وبالأمس سمعنا كلام سيئ من المدعو/هشام البيلي.
يتهم فيه العلامة الألباني بأنه وافق المرجئة.
 وعندما رد عليه الإخوة وبينوا خطئه.
كان الواجب عليه أن يندم ويتوب إلى الله من هذا الطعن بالألباني ويعتذر.
لكن تفاجئنا به يتبع العلامة صالح الفوزان بعد خروجه من المسجد ويسجل له بدون إذن الشيخ
وكل طلاب الشيخ صالح يعلمون أن الشيخ يرفض التسجيل الخاص ولا يسمح بالتسجيل  إلا بالدروس العامة.
فإذا بالبيلي يسأل الشيخ ويسجل بالخفاء يريد الفتنة يريد أن يضرب العلماء بعضهم ببعض بأسلوب ماكر خبيث.
فإذا به يسأل شيخنا الفوزان عن مسألة من المسائل قال بها الشيخ الألباني، فقال الشيخ هذا خاطئ وافق المرجئة الله يعفو عنه.
ولا نعلم هل البيلي قطع كلام الشيخ أم لا؟
وإذا كان ما قاله شيخنا الفوزان صحيح ولم يبتر الكلام البيلي.
نقول له:ما هي الثمرة يا هشام من هذا الفعل؟
أليس فعلك خيانة للشيخ صالح تنشر كلامه بدون علمه؟
هل هذا فعل السلف يا مدعي السلفية؟
أما علمت أن حب علماء السلف من فعل السلف؟
ألا تعلم بأن الشيخ صالح يقدر الشيخ الألباني ويحترمه؟ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه.
– هل سمعت يا هشام للشيخ صالح طعناً في الشيخ الألباني وتحذير منه؟
-لكن كما قال شيخ اللحيدان:
إذا فسد الزمان تطاولت الحربا ورفع كل خامل صوته.
كتبه
بدر محمد البدر العنزي
١٧‏/١٠‏/٢٠١٣ ٤:١٦:٤٦ م: بدر البدر: (والشيخ الألباني توفي إلى رحمة الله ، ونرجوا له المغفرة ،والرحمة وله جهود جيدة وعقيدته سليمة وإن وقع في شيئ من الخطأ فالله يغفر له ، ولا يجوز أننا نبعث هذا الشيئ وننشره بين الناس)..
http://www.sahab.net/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=388
هذا ما نعرفه عن العلامة الفوزان حفظه الله لا كما صوره هذا المتهور الذي بانت حداديته وظلمه بأن العلامة يطعن في الشيخ الألباني ولا ندري كما تفضلتم سلمكم الله ماذا فعل فلان هذا بالتسجيل.

@ الخوارج @

١٧‏/١٠‏/٢٠١٣ ٢:٣٣:٥٠ ص: بدر البدر: @ الخوارج @
الحمد لله رب العالمين:
الخوارج من الخروج فرقة ضالة ظهرت في عصر الصحابة.خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلهم في عدة معارك.من أشهرها معركة النهروان وقتل منهم في هذه المعركة عدد كثير.
-قال الشهرستاني في الملل:كل من خرج على الإمام الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجياً.
وقال ابن حزم في الفصل في الملل:ويلحق بالخوارج كل من شاركهم في أفكارهم وأرائهم في كل زمان.
-والخوارج هم سلالة: ذو الخويصرة.
قال عنه عليه الصلاة والسلام(يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤن القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)رواه البخاري.
@-ومن أسماء الخوارج:
١-الحرورية:لأنهم تجمعوا في أرض حروراء بالعراق.
٢-أهل النهروان :وهو موضع بالعراق أيضاً .
٣ -المُحكّمة :لأنهم رفضوا تحكيم أبي موسى
وعمرو بن العاص وقال لا حكم إلا لله.
٤- الشراة: لأنهم يدعون أنهم باعوا الدنيا وشروا الآخرة.
٥-المارقة:لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.قال الترمذي في جامعه باب:ما جاء في المارقة. وساق حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذمهم.
قال ابن حجر في الفتح:والخوارج أكثر من عشرين فرقة.
-من هذه الفرق:النجدات والأزارقة والقعدية والأباضية والصفرية.
@- عرفوا الخوارج بالتكفير واستباحة دماء المسلمين والثورات على الحكام وتصدير الصغار للإمارة والفتوى وغيرها من أصولهم الضالة.
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصفهم(يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان)
رواه البخاري.
وقال عليه الصلاة والسلام(لإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)رواه البخاري،
وقال(وطوبى لمن قتلهم طوبى لمن قتلوه)
وقال عنهم كما عند أحمد من حديث أبي أمامة(الخوارج كلاب النار)حسنه الترمذي.
-قال أهل العلم :لم يصح في أحاديث الفرق إلا أحاديث الخوارج.
-فهم قوم سوء أهل غدر وخيانة،قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غدراً، وأرادوا قتل معاوية وعمرو بن العاص غدراً ونجاهم الله منهم.
@-واختلف أهل العلم في حكم الخوارج هل هم كفار أو لا؟ على قولين مشهورين نسبهما شيخ الإسلام للإمام أحمد، وذكرهما ابن حجر في الفتح.
@-الخروج.
الخروج أول ما يبدئ باللسان تحريض على ولي الأمر والتقليل من شأنه وذكر معايبه أمام الناس وحث الجهال والسفهاء على المظاهرات بحجة تغيير المنكر ،ثم بعد ذلك يكون بالسيف قتل وترهيب للأمنين وإتلاف للأموال وانتهاك للأعراض ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام:لا يعرف قوم خرجوا على السلطان إلا كان بخروجهم مفسدة.
كتبه: بدر محمد البدر.

@ معنى الإعتبار عند المحدثين @

١٦‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٠:٥٢:١٨ ص: بدر البدر: @ معنى الإعتبار عند المحدثين @

الحمد لله. الإعتبار هو تتبع طرق الحديث، والبحث عن المتابعات والشواهد. فالإعتبار أعم من المتابع والشاهد وليس قسيم له . قال الصنعاني: تتبع الطرق لذين يدعى بالإعتبار نلت منه نفعى -فبتتبع الطرق يتين لك حفظ الراوي وضعفه لأنه إذا وافق الناس على رواية الحديث دل على أنه ضابط لما روى وإذا خالفهم دل على عدم حفظه لما روى.ولا يعرف ذلك إلا بجمع الطرق. قال الإمام أحمد عن بشر بن مهاجر:هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجائب؛ وقال البخاري عن بشر:يخالف في بعض حديثه. أي عرف ذلك بجمع مروياته وعرضها على مرويات الثقات. -قال أحد الحفاظ:الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تتبين عورته. وكان الأئمة يبحثون عن طرق الحديث كما يبحثون عن الضالة. لأنك بتتبع الطرق يتبن لك الشواهد  والمتابعات، الشاهد:هو رواية صحابي لحديث رواه صحابي آخر. كحديث أبي هريرة(ويل للأعقاب من النار) له شاهد عن عائشة وعبدالله بن عمرو. @-وقول الترمذي والحاكم وغيرهما:وفي الباب عن أنس وجابر وعائشة ، أي شواهد والمتابع: وهو رواية تابعي أو دونه لحديث لرواه تابعي أخر أو دونه. كحديث يرويه ثابت عن أنس ويتابعه حميد الطويل عن أنس. -والمتابعة قد تكون تامة أو قاصرة وقد تكون نافعة أو غير نافعة. -المتابعة التامة :هي متابعة تابعي لتابعي أخر مثله في الطبقة. -والمتابعة القاصرة :هي متابعة تابعي صغير لتابعي كبير أو متابعة تابع تابعي لتابعي. -المتابعة النافعة:هي متابعة الثقة، وسميت نافعة لأنها تنفع الرواية إذا كانت الرواية ضعيفة ضعف يسير تتقوى بمتابعة الثقة، وإذا كانت الرواية صحيحة تزداد قوة بمتابعة الثقة. -المتابعة الغير نافعة:هي متابعة الضعيف لرواية الضعيف. وهذه لا تنفع الرواية ولا تقويها، إلا إذا كثرت رواية الضعفاء وكان ضعفهم محتمل وليس ضعفاً شديداً، وهذه قد تعضد الحديث وقد لا تعضده بحسب نظر الحفاظ. @ قد يسمي بعض العلماء الشاهد متابعاًويسمي المتابع شاهداً كما هو في تقريب النووي وغيره والأمر سهل جداً لأن هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الإصطلاح. @قول الحفاظ(فلان يعتبر بحديثه) أي يصلح حديثه للشواهد والمتابعات وأنه ليس بذاك الضعف الذي يترك حديثه. -وقولهم(فلان لا يعتبر بحديثه) أي لا يصلح حديثه للشواهد والمتابعة لشدة ضعفه. وقد يقولون( فلان لم يتابعه معتبر)أي لم يتابعه مقبول الرواية. -قولهم(فلان لا يتابع) أي صاحب تفردات، قال ابن عدي:بشر بن مهاجر، روى ما لا يتابع عليه. @ الفرق بين الإعتبار ويعتبر به -الإعتبار: متعلق بجمع الطرق -يعتبر به: متعلق بالراوي . @-فائدة: قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي: مسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد، ولهذا كان كثير من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا في مثل ذلك هو على شرط مسلم أو البخاري.

كتبه: بدر محمد البدر.

@ تداخل النيات @

١٥‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٣٤:١٤ م: بدر البدر: @ تداخل النيات @
الحمد لله
تداخل النيات له ثلاثة حالات:
١- الجمع بين سنة وسنة بنية واحدة:
-مثاله: من صلى ركعتين  نوى فيهما تحية المسجد وسنة الفجر.
-مثال أخر: نوى صيام يوم الإثنين ويوم عرفة بوقت واحد.
هذا جائز لا حرج فيه كما هو معروف في مذهب الحنابلة وغيرهم.
٢- الجمع بين فرض وفرض بنية واحدة:
مثاله: صلى أربع ركعات نوى فيهما صلاة الظهر والعصر.
مثال أخر: صام قضاء رمضان مع صيام نذر بنية واحدة.
هذا باطل ولا ينعقد به شيئ وعليه الإعادة لأنه يجب عليه أن يعين فرض واحد فقط.
٣-الجمع بين فرض وسنة بنية واحدة:
مثاله : من صلى ركعتين نوى فيهما صلاة الفجر مع السنة.
مثال أخر: صام قضاء رمضان ومع عرفة بنية واحدة.
هذا أيضاً باطل ولا ينعقد به شيئ وعليه الإعادة، لأنه يجب عليه أن ينوي الفرض أو السنة ولا يجمع بينهما.
– لكن يرجى لمن صام القضاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن يكتب الله له أجر عرفة أو عاشوراء كما قال أهل العلم.
@ مبحث في قلب النية:
قلب النية له أربع حالات:
١- قلب النية من سنة إلى سنة:
هذا جائز، كمن صلى تحية المسجد ثم تذكر أنه لم يصلِ سنة الظهر، له أن يقلب نيته من تحية مسجد إلى سنة ظهر قبلية.
٢-قلب النية من فرض إلى فرض
هذا يبطل الأول ولا ينعقد الثاني
كمن صلى العصر وتذكر أنه لم يصلِ الظهر، فهذا إذا قلب نيته من صلاة عصر إلى صلاة ظهر بطلت صلاة العصر ولم تنعقد صلاة الظهر.
٣-قلب نية من سنة إلى فرض:
هذا لا يجوز، كمن صلى سنة الفجر ثم نواها صلاة الفجر، هذا أيضاً لا تنعقد صلاته.
٤-قلب النية من فرض إلى سنة:
هذا يجوز، كمن صلى صلاة الظهر منفرداً ثم جاءت جماعة وأقامت الصلاة،هذا له أن ينوي صلاته سنة ويسلم من ركعتين ويصلي الظهر مع الجماعة.
كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ التهنئة بالعيد @

١٥‏/١٠‏/٢٠١٣ ٧:٤٦:١٥ ص: بدر البدر: @@ التهنئة بالعيد @@
تشرع التهنئة بالعيد بعد صلاة العيد ولا تشرع قبل كما قاله العلامة صالح الفوزان.
قال جبير بن نفير(كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم)
قال ابن حجر في فتح الباري:حسن.
فقوله( يوم العيد) دلالة صريحة أن التهنئة يوم العيد لا قبلة.
وذكر ابن قدامة في المغني:عن حرب قال سئل أحمد بن حنبل عن تقبل الله منا ومنكم ؟ قال :لا بأس فيها يروى ذلك عن أبي أمامة.
وفي فتاوى ابن باز:التهنئة بالعيد جائز إن شاء قال:تقبل الله منا ومنكم، وله أن يقول:عيدكم مبارك.
@ توضيح
قول بعض الناس يوم العيد(علينا وعليك ويتبارك)
هذا قول خاطئ، لأن (تبارك) تقال لله تعالى فقط .
قال ذلك العلماء الكبار منهم: عبدالله بن حميد وصالح الفوزان وعبيد الجابري.
كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ صلاة العيدين @

١٣‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٤٠:٤٤ ص: بدر البدر: @    صلاة العيدين  @
-العيد من العود وهو الرجوع والتكرار.
-وصلاة العيد فرض كفاية على الصحيح وهو المشهور في مذهب أحمد،قال ابن قدامة ولاتجب على الأعيان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للأعرابي خمس صلوات، فقال:هل علي غيرها؟
قال(لا إلا أن تطوع) متفق عليه.
-وهناك أدلة كثيرة تنص أن الصلوات المفروضة خمس فقط وما عداها ليس بواجب على الأعيان، منها حديث عبادة مرفوعاً(خمس صلوات كتبهن الله على العباد) رواه مالك وغيره وصححه الألباني.
وما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذاً إلى اليمن؛ وفيه(فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة)
-والسنة في صلاة العيد بالصحراء،لحديث
أبي سعيد(كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى) متفق عليه
-ويستثنى مكة فإن العيد يصلى فيها لمكانتها.
-ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا من عذر كمطر أو ريح شديد ونحوهما.
– ويستحب الإغتسال للعيد؛ لما روى عبدالرزاق بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل يوم العيد.
-ويستحب التزين للعيد؛ لما روى البيهقي وغيره أن ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه للعيدين)صححه ابن حجر في الفتح
-ويستحب يوم الفطر أن يأكل قبل الذهاب للمصلى، ويوم النحر لا يأكل حتى يذبح أضحيته ويأكل منها.
-ويستحب أن يخرج ماشياً للعيد ويخالف بين الطريقين،
قال علي(من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً)
رواه الترمذي وحسنه، وقال الألباني حسن.
وقال جابر(كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق؛ أي ذهب إلى المصلى من طريق ورجع من طريق آخر)رواه البخاري وفي الباب عن أبي هريرة رواه أهل السنن.
-ولا يصلي في المصلى قبل العيد شيئاً ولا بعدها،
لقول ابن عباس( أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلِ قبلها ولا بعدها)متفق عليه، قال الترمذي:والعمل عليه عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
-ويستحب صلاة ركعتين في المنزل بعد الرجوع من المصلى،
لحديث أبي سعيد(كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم،وحسنه ابن حجر والألباني
قال ابن قدامة في الكافي:لا بأس أن يصلي بعد رجوعه لحديث أبي سعيد.
-وقت صلاة العيد:
وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح، إلى وقت الزوال.
@-صفة صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبع تكبيرات يرفع يديه بعد كل تكبيرة،ويحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين؛ ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة الإحرام.
روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده(أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والألباني، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أبو داود وصححه أحمد وابن المديني والبخاري وغيرهم.
-وروى البيهقي وقواه ابن حجر عن ابن مسعود أنه كان يقول بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء على الله) والذكر بين التكبير مستحب من تركه لا شيئ عليه.
-وروى البيهقي عن ابن عمر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة.
-ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة (والأعلى)؛وفي الركعة الثانية الفاتحة (والغاشية)؛أو يقرأ في الأولى الفاتحة و(ق) وفي الثانية الفاتحة و(القمر)
رواهما مسلم وغيره.
– وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين، وقيل خطبة واحدة، والصحيح الأول لحديث ابن عمر(أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس)وراه ابن خزيمة باب:عدد الخطب في العيدين.
-ولا يشرع إخراج المنبر لصلاة العيد لأن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان لما أخرج المنبر، وقال له:لم يكن يخرج المنبر.
-ويشرع لمن فاتته صلاة العيد قضائها ما دام في الوقت،قال شيخ الإسلام إذا خرج وقتها لا تقضى.
ويخرج وقتها بزوال الشمس وهو وقت دخول الظهر.
-قيل يقضيها كهيئتها ركعتين لفعل أنس ، وقيل يصليها أربعاً وهو قول ابن مسعود، وقيل وهو بالخيار إن شاء صلاها أربعاً وإن شاء ركعتين.وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد ذكرها ابن قدامة.والأمر واسع.
-وإذا لم يصلِ أهل البلد صلاة العيد جهلاً  بيوم العيد يشرع لهم أن يصلوها من الغد قضاءاً في وقتها.
-من فاتته بعض التكبيرات لا يقضيها.
-التكبيرات سنة سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال.
-إذا وافق العيد يوم جمعة، يخيير من صلاها إن شاء صلى جمعة وإن شاء صلى ظهراً، على المختار من أقوال أهل العلم.
كتبه: بدر بن محمد البدر.

@ – سنن قل العمل بها في الحج والعمرة -@

١٢‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٠:١٢:٣٤ ص: بدر البدر: @ – سنن قل العمل بها في الحج والعمرة -@ الحمد لله رب العالمين:

١- التلبية ب(لبيك إله الحق) عن أبي هريرة قال(قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلبيته:لبيك إله الحق) رواه النسائي (…)و ابن خزيمة(٢٦٢٣)وابن حبان في صحيحه(…)والحاكم(… )وقال:صحيح على شرط الشيخين.وصححه الألباني في صفة الحج.

٢- الدعاء عند الملتزم: والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال (طفت مع عبدالله بن عمرو فأقام بين الركن والمقام فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطاً ثم قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعله) رواه أبو داود(١٨٩٩) وصححه الألباني في الصحيحه(٢١٣٨) بشاهدين أحدهما مرفوع والثاني موقوف.

٣- استلام الحجر الإسود بعد صلاة ركعتين خلف المقام. عن جابر قال( ثم أتى – عليه الصلاة والسلام- مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه) رواه مسلم(١٢١٨)

٤- التلبية في عرفة عن سعيد بن المسيب قال(كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد: ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت:يخافون، قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال:لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة) رواه ابن خزيمة باب:استحباب التلبية بعرفات وعلى المرقف إحياء للسنة(٢٨٣٠) عن ابن عباس قال(وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك؛ قال:إنما الخير خير الأخرة) رواه ابن خزيمة :باب:إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة(٢٧٣١)

٥- رفع اليدين في الدعاء من عرفة إلى مزدلفة – عن ابن عباس قال(أفاض رسول الله عليه الصلاة والسلام  وردفه أسامة بن زيد ، قال : فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع) رواه ابن خزيمة(٢٨٢٥) وعن ابن عمر(ووفق رسول الله -يعني بعرفة-حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة)رواه ابن خزيمة-باب:ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة(٢٨٤٦) قال النووي في الأذكار(٣٣٥) :يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن وهذا من آكدها،أي في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة.

٦-الدعاء بعد صلاة الفجر في مزدلفة حتى يسفر جداً. -وقت الإسفار بعد الفجر بنصف ساعة تقريباً. عن جابر قال(فصلى الفجر-أي النبي عليه الصلاة والسلام- حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً)رواه مسلم(١٢١٨) قال الفوزان في الملخص الفقهي(١/٤٣٥)والسنة أن يبيت بمزدلة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر.

٧-تقليم الأظافر عند التحلل الأول. عن عبدالله بن زيد أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رأس رسول الله فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره) رواه أحمد(٤/٤٢)وابن خزيمة باب:استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس (٢٩٣١)وصححه الحاكم(…)وقال الهيثمي في المجمع(٤/١٢)رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقواه الشوكاني في النيل(١/٧٣)،وقال ابن قدامة في المغني(٣/٣٩٣)قال ابن المنذر ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه وقلم أظافره، وفعله ابن عمر .

٨-التطيب لطواف الإفاضة بعد التحلل الأول. عن عائشة قالت(كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)رواه البخاري(١٥٣٩)ومسلم(٢٨٢٦)وفي رواية عند ابن خزيمة(٢٩٣٤) (طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنى قبل أن يزور البيت)وبوب ابن خزيمة لهذه الرواية في صحيحه-باب:إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت.وفي رواية عند الترمذي(٩١٧)(بطيب فيه مسك)صححه الترمذي والألباني. قال محمد بن الحسن:وبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا(الموطأ برواية محمد بن الحسن٤٩٢) والله أعلم

كتبه: بدر بن محمد البدر العنزي ٧/ذي الحجة/١٤٣٤

@ أحكام الأضحية @

١٠‏/١٠‏/٢٠١٣ ١:٣٧:٣١ م: بدر البدر: @أحكام الأضحية@
الحمد لله رب العالمين:
-الأُضحية جمع أضاحي، وهي ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله.
-وسميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحى بعد صلاة العيد.
-الأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم لحديث أم سلمة مرفوعاً( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي…) لفظ(أراد) لا يدل على الوجوب.
وروى الطحاوي وصححه العيني( أن أبا بكر وعمر كانا أحياناً لا يضحون)
وفي البخاري معلقاً(قيل لابن عمر الأضحية سنة؟قال: نعم)
قال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة قال بوجوبها.
-وذهب بعض العلماء إلى وجوبها.
وقال شيخ الإسلام:هي سنة على الفقير وواجبة على الغني.وقول الجمهور أصح.
-والسنة أن يضحي الرجل بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته لحديث أبي أيوب الأنصاري (كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون)رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني . وإن ضحى بأكثر جاز له ذلك. لما جاء في الصحيحين عن أنس قال( ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين)
قال أحمد: تجزئ الأضحية عن أهل بيت الرجل وعياله ومماليكة.
-ويبدئ وقت الأضحية يوم العيد بعد الصلاة،لقوله عليه الصلاة والسلام(من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها)متفق عليه،
-قال بعض أهل العلم: الأفضل أن يذبحها بعد الصلاة والخطبة، ولو ذبحها بعد الصلاة قبل الخطبة جاز ذلك لأن العبرة بصلاة العيد.لظاهر حديث أنس(من كان ذبح قبل الصلاة فليعد)متفق عليه.ولكن الأولى والأفضل بعد الصلاة والخطبة.
-إذا تعددت صلاة العيد في البلد العبرة بصلاة العيد التي صلاها.
-من كان في موضع ليس فيه صلاة عيد يذبح وقت الضحى.
-وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس أخر يوم من أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذي الحجة.
-والسنة أن يضحي بالأضحية السمينة الطيبة.
-والأضحية خاصة في بهيمة الأنعام وهي:
١-الغنم: ويجب ما تم له ستة أشهر
٢-المعز: ويجب ما تم له سنة
٣-البقرة: ويجب ما تم له سنتان
٤-الإبل: ويجب ما تم له خمس سنين.
-ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بقرة أو بعير. وقيل يجوز أن يشترك عشرة في بعير لحديث ابن عباس في سنن أبي داود، والصحيح أن البعير عن سبعة، ولا يجوز المشاركة في الغنم والمعز.
@- أقسام عيوب الأضاحي:
أ-عيوب دلت السنة على عدم إجزائها وهي:
١-العوراء البين عورها. والعمياء من باب أولى
٢-المريضة البين مرضها. والمرض هنا عام أي كل مرض.
٣-العرجاء البين ضلعها. والتي لا تمشي من باب أولى.
٤-العجفاء التي لا تنقي. هي التي لا مخ فيها.
ب- عيوب ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء وهي:
ما في أذنها أو قرنها عيب من خرق أو شق أو قطع دون النصف.
ج- عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي الكمال وهي:مكسورة السن في غير الثنايا ونحوه.
@-والسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق، وإن أكل نصفها وتصدق بالباقي جاز ذلك نص عليه أحمد في رواية.وإذا أكل أكثر من النصف جاز أو كلها إلا قليل جاز ذلك، وهو مذهب أحمد، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر في لحوم الأضاحي(كلوا وتزودوا)
@مسائل
١-من اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها،وهو مذهب الحنابلة والشافعية ورجحة شيخ الإسلام.
٢-إذا ولدت الأضحية بعد تعينها فولدها تابع لها.
٣-الأصل في الأضحية عن الحي لا عن الميت ويدخل الميت تبعاً لأهل البيت.
وأجازت هيئة كبار العلماء الأضحية عن الميت إذا كان أوصى بذلك.
٤-الأخوة في البيت الواحدة تكفيهم أضحية واحدة، وكذا إذا كانوا في بيوت متفرقة، ومن أراد أن يضحي جاز له ذلك.قاله لي اللحيدان.
٥- من أراد أن يضحي يحرم عليه حلق شعره وقص ظفره وبشرة برؤية هلال ذي الحجة، ومن فعل ذلك ناسياً لا شيئ عليه، ومن فعله متعمداً عليه التوبة وتصح أضحيته.
كتبه:
بدر بن محمد البدر.