@- الكسوف والخسوف -@

١١‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٢٨:٤٢ م: بدر البدر: @- الكسوف والخسوف -@

الحمد لله رب العالمين:

كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة. -الكسوف يكون أخر الشهر القمري أي يوم(٢٩)من الشهر -الخسوف يكون في نص الشهر القمري؛ أي ليلة(١٣)أو(١٤) . -والكسوف له حالتان: ١-كسوف كلي: وهو حجب الشمس بالكلية وهذا يمكث ما يقارب سبع دقائق ٢-كسوف جزئي: وهو حجب جزء من الشمس وهذا يمكث ما يقارب أربع ساعات. – والكسوف سببه توسط القمر بين الأرض والشمس. -والخسوف سببه توسط الأرض بين القمر والشمس. -إذا حدث كسوف يحدث بعده في(١٤)يوماً خسوف كما معروف عند أهل الهيئة. -والكسوف علامة على انسلاخ الشهر القمري وبداية شهر جديد؛ فإذا حصل كسوف يوم(٢٩)يكون غداً أول الشهر الجديد.

@- صلاة الكسوف: هي سنة مؤكدة على المختار ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام(فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)رواه الشيخان من حديث المغيرة. -وينادى لها(الصلاة جامعة) رواه الشيخان من حديث عائشة. -وتسن في المسجد جماعة، قال ابن حجر في الفتح:السنة في صلاة الكسوف في المسجد. -وقال ابن قدامة في المغني:وتجوز جماعة وفرادى والجماعة أفضل. -ووقت الصلاة من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه. -وتصلى حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب قاله شيخ الإسلام في الفتاوى، وهو قول الشافعي ذكره ابن حجر في الفتح. -ولا تقضى إن فاتت. -إذا حدث الكسوف في بلد ولم يراه أهل البلاد الأخرى فإن الصلاة تلزم أهل البلد الذين رؤوا الكسوف فقط.

@-صفة الصلاة: يكبر ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة جهراً وسورة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلاً (سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد)ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع قائلاً(سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد) ويطيل القيام ثم  يسجد سجدتين يطيل فيهما. ثم يقوم يصلي الركعة الثانية وهي دون الأولى في الطول ثم يتشهد ويسلم.ثم يخطب الإمام بالناس. -هذه أصح صفة لصلاة الكسوف وما عداها ففي ثبوته نظر؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الأحاديث المشتملة على الزيادة على ركوعين لا يخلو إسناد فيها من علة. وكذا قال العلامة الألباني في رسالة الكسوف له؛ وهو قول كبار الحفاظ كالشافعي وأحمد وابن عبد البر والبيهقي. – ويشرع الدعاء بعد الرفع من الركوع قبل السجود لحديث سمرة في صحيح مسلم وبه قال الألباني وغيره. -من فاتته ركعة من صلاة الكسوف فإنه يقضيها كهيئتها، قاله لي العلامة اللحيدان. -من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته ركعة، ومن فاته الركوع الثاني من الركعة الثانية فاتته الصلاة. -إن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها وخففها وإن سلم قبل انجلائها لم يصلِ  أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، قاله ابن قدامة في الكافي. -قال لي اللحيدان:ينبغي للإمام أن لا ينهي صلاته إلا مع انتهاء الكسوف. @- الكسوف ينتهي بأمرين: ١-الإنجلاء التام ٢-بغروب الشمس @-الخسوف ينتهي بأمرين: ١-الإنجلاء التام ٢-بظهور الشمس

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- بيع الغرر -@

٨‏/١١‏/٢٠١٣ ٩:٢٨:٢٣ م: بدر البدر: @- بيع الغرر -@

الحمد لله رب العالمين: بيع الغرر من البيوع المحرمة التي نهت عنها الشريعة، لما روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن (رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر) والغرر جهالة والجهالة في البيع مخاطرة والمخاطرة من الميسر. والميسر هو عقد دائر بين الغرم والغنم أي بين الربح والخسارة.

@- صور الغرر: الغرر صوره كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: ١-بيع المعدوم : وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه لا يعلم هل تطيب الثمرة أم لا؛ ومثله بيع ضراب الفحل لأنه لا يعلم هل يُلقح أم لا .

٢-بيع ما لا يقدر على تسليمه : كالطير في الهواء والسمك في الماء.

٣-بيع ما تجهل صفته : كالحمل في البطن لأنه لا يعلم أذكر هو أم أنثى أسليم أم سقيم ؛ ومثله بيع البيض في الدجاج واللبن في الضرع وهكذا.

٤-البيع بما ينقطع به السعر: كمن أراد شراء سيارة أو غيرها من شخص فيقول له اذهب بها إلى السوق فإذا انقطع السعر فأنا اشتريها بما ينقطع به السعر، وهو لا يعلم بكم تقف عليه قد تقف بثمن عالٍ وقد تقف بثمن منخفض.

٥-التأمين: عقود التأمين على السيارات أو الأشخاص أو الشركات ونحو ذلك من العقود المحرمة؛ لأنه كل سنة يدفع مبلغا من المال فإذا حصل له حادث أخذ من الشركة أكثر مما دفعه لهم فأصبح غانماً وإن لم يحصل له حادث أصبح غارماً.

٦-عدم ذكر الأجرة: كثير من العمال إذا أردت الاتفاق معه يقول:الذي تدفعه مقبول عندي؛ وهذا لا يصح لأن الأجرة مجهولة والعامل ربما يطلب بعد الانتهاء من عمله أكثر بكثير من القيمة المتعارف عليها بين الناس ويرفض صاحب العمل اعطائه ويحصل خلاف بينهما.

٧-دخول المسابقات بعوض : هذا لا يجوز لأنه من صور الميسر، مثل ما يفعله بعض الشباب اليوم يعمل دورة لكرة القدم ويدفع كل فريق مبلغ من المال والفائز له كذا وكذا، هذا من الميسر لتردد كل متسابق بين المغنم والمغرم. وضابط المسابقات المحرمة:كل مسابقة يدفع فيها عوض وهو متردد بين الربح والخسارة فهي حرام.

٨-يوجد في بعض الأسواق صندوق فيه ألعاب أو حلويات، فيأتي الشخص ويضع عملة معدنية فتخرج له لعبة قد لا يريدها أو نوع من حلوى لا يريدها فأشبهت بيع الحصاة المني عنه.

@- فيه مسائل: ١- الجعالة ليست من الغرر، لأن الجعالة عقد مشروط على عمل متى حصل العمل أخذ العوض. مثاله:شخص ضاع له بعير فقال من وجد بعيري له مكافئة،فمن وجده أخذ المكافئة ولا يشترط العلم بقدر المكافئة.

٢-يستثنى من المسابقات المحرمة السبق على الخيل أو الجمال أو الرمي، لحديث(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ولا يشترط المحلل وهو الطرف الثالث على الصحيح .

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- دخول الشهر القمري -@

٨‏/١١‏/٢٠١٣ ٧:٤٨:٤٤ م: بدر البدر: @- دخول الشهر القمري -@

الحمد لله رب العالمين دخول الشهر الجديد يعرف بأمرين: الأول: رؤية هلال الشهر الجديد. الثاني: إكمال الشهر ثلاثين يوماً عند تعذر الرؤية. لقوله عليه الصلاة والسلام(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) متفق عليه. فهنا علق النبي عليه الصلاة والسلام دخول الشهر وخروجه بالرؤية أو اكمال الشهر عند تعذر الرؤية.

– قال أهل الفلك: إذا كسفت الشمس فإنه علامة على دخول الشهر الجديد لأن الشمس لا تنكسف إلا أخر الشهر أي يوم(٢٩) فإذا كسفت دل على تولد هلال الشهر الجديد.

– والحق أن العبرة بالرؤية أو اتمام الشهر عند تعذر الرؤية ولا يلتفت لحساب الفلكيين ولا لقواعدهم فكم من قول قالوه ولم يصيبوا فيه وكم من قاعدة قعدوها واضطربوا فيها.

-وعلى هذا يكون صيام يوم عاشوراء يوم الخميس والتاسع يوم الأربعاء. عن ابن عباس مرفوعاً(لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع) رواه مسلم. وقال ابن عباس(صوموا التاسع والعاشر) رواه الطحاوي وصححه الألباني. ومن المعلوم أن راوي الحديث أعلم بما روى فقوله عليه الصلاة والسلام(لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع) بينه ابن عباس رضي الله عنهما أنه صيام التاسع والعاشر. وقال عليه الصلاة والسلام(صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية)رواه مسلم.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- الإحداد -@

٧‏/١١‏/٢٠١٣ ١:٠٤:٤٦ م: بدر البدر: @- الإحداد -@ الحمد لله رب العالمين الإحداد: مصدر أحدت المرأة على زوجها، إذا تركت الزينة لموته فهي محد ؛ والحِداد بكسر الحاء:ثياب سود يحزّن بها ؛ والحد: المنع؛ فالمحدة ممتنعة عن الزينة.

-والإحداد نوعان: ١- إحداد غير الزوجة: وهو إحداد القريب على قريبة؛ كإحداد البنت على أبيها والأخت على أختها وهكذا، هذا جائز بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أيام فإن زاد حرُم. لقول أم عطية(كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)متفق عليه

٢-إحداد الزوجة: قال ابن قدامة في المغني:لا نعلم خلافاً في وجوبه على المتوفى عنها زوجها، ويستوي في وجوبه الحرة والأمة والمسلمة والذمية والكبيرة والصغيرة لعموم الأحاديث. وقال ابن القيم في الزاد:عدة الوفاة واجبة بالموت دخل أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة والإجماع وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم ولا هي تعبد محض. -قال ابن عثيمين:الحكمة من الإحداد هو احترام حق الميت .

– والمعتدات نوعان ١-الحامل: وهذه عدتها وضع الحمل، لعموم قوله تعالى( وأولٰت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ولأن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزوج) فإذا مات زوج المرأة عنها وهي حامل انقضت عدتها بوضع الحمل حتى وإن كان وضعها بعد موته بدقائق. ٢-غير الحامل: وهذه عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، لقوله تعالى(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) وهذه الأشهر بالتاريخ الهجري لا التاريخ الميلادي. – عدة الأمة شهران وخمسة أيام لإجماع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. @- ما يجب على المحِدة: يجب على المحِدة عدة أشياء: ١- لزوم البيت: يجب عليها لزوم البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه.لقوله عليه الصلاة والسلام لفُريعة بنت مالك(امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام:لا تخرج المحدة بالنهار إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة.

٢-تجتنب لبس الزينة: يجب عليها اجتناب الزينة بجميع أنواعها من ثياب وحلي وكحل ومكياج ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام(المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)رواه النسائي وصححه الألباني. -تخصيص لبس السواد في العزاء لا أصل له.

٣-تجتنب الطيب: يجب عليها اجتناب الطيب بجميع أنواعه في الثياب والبدن لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك  وأجمعت الأمة على تحريمه، ذكره ابن ضويان في منار السبيل. إلا الحائض إذا طهُرت من الحيض فإنها تستعمل الطيب لتطهير المحل لإزالة الرائحة الباقية بعض الحيض.

@- فيه مسائل: ١-من تركت الإحداد لغير عذر فإنها أثمة ويلزمها التوبة والإستغفار ولا إعادة عليها وإن كان بقي من العدة شيئ فلتتمه في بيتها، قاله شيخ الإسلام. ٢-من علمت بوفاة زوجها بعد مضي شهر أو شهرين أو ثلاث أو أربع أو دون ذلك يجب عليه أن تعتد بما بقي من العدة  ومن علمت بوفاة زوجها بعد تمام العدة لا تحد . ٣-يجوز للمحدة أن تغتسل وتدهن رأسها بشيئ ليس فيه طيب وتقلم أظافرها وأن تأخذ ما يُسن أَخذه من الشعر كالإبط والعانة، وقال ابن عثيمين: ويجوز لها أن تغسل رأسها بالشامبو وإن تركته أفضل. ٤-يجوز للمحدة أن ترد على التليفون وعلى الباب إذا قُرع وما أشبه ذلك،قاله ابن عثيمين. ٥-تبدأ العدة من أول يوم لوفاة الزوج، ومن كانت مسافرة وبلغها موت الزوج لزمها الرجوع.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- أصول الفتوى عند الإمام أحمد -@

٤‏/١١‏/٢٠١٣ ٨:٣٣:٣٥ م: بدر البدر: @- أصول الفتوى عند الإمام أحمد -@

الحمد لله رب العالمين هذه أصول الفتوى للإمام أحمد بن حنبل اختصرتها من كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم مع بعض الزيادات اللطيفة من كلام أهل العلم.

الأصل الأول: الكتاب والسنة. كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى به ولم يلتفت إلى من خالفه كائناً من كان. -قال شيخ الإسلام في الفتاوى:الأحاديث كثيرة في وجوب اتباع الكتاب والسنة والمسلمون كلهم متفقون على وجوب اتباعها.

الأصل الثاني:فتاوى الصحابة. كان رحمه الله إذا وجد للصحابي فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها فإنه لا يقدم عليه عملاً ورأياً ولا قياساً ولم يقل إن ذلك إجماعاً بل يقول من ورعه(لا أعلم شيئاً يدفعه). -إجماع الصحابة أضبط إجماع على الإطلاق،قاله ابن حزم في النبذ، وشيخ الإسلام في الواسطية. -قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف، قيل إجماع وقيل حجة. وإذا لم يشتهر فهو حجة عند الجماهير، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين.

الأصل الثالث: الأخذ بالراجح من أقوال الصحابة: كان رحمه الله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الدليل ولم يخرج عن أقوالهم. وإذا لم يتبين له موافقة أحد الأقوال للدليل حكى الخلاف ووقف. -قال العلامةابن عثيمين في شرح منظومة القواعد:عند خلاف الصحابة يقدم قول الخلفاء على غيرهم.

الأصل الرابع: الأخذ بالحديث الضعيف. كان رحمه الله إذا لم يكن في المسألة حديث صحيح أخذ بالضعيف ورجحه على أقوال الرجال والقياس. -والمراد بالضعيف ما يقابل الحسن عند الإمام الترمذي ولم يرد بالضعيف المرود بل كان الأئمة المتقدمون يقسمون الضعيف إلى قسمين ضعيف لا يعمل به وهو شديد الضعف، وضعيف يعمل به وهو ما يقابل الحسن عند الترمذي قاله شيخ الإسلام في قاعدة جليلة، وابن القيم في إعلام الموقعين،وابن رجب في شرح العلل، وربيع المدخلي في تقسيم الحديث.

الأصل الخامس: الأخذ بالقياس. كان رحمه الله إذا لم يجد في المسألة نص صحيح ولا ضعيف ولا قول صحابي عمل بالقياس فاستعمله للضرورة. -القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. -قال ابن القيم في الإعلام:كان الصحابة يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. -قال ابن عثيمين في شرح نظم الورقات:عامة العلماء قالوا إن القياس ثابت شرعاً وإنه أحد الأدلة الشرعية.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- التعارض والترجيح -@

٢‏/١١‏/٢٠١٣ ١٠:١٦:١٦ ص: بدر البدر: @- التعارض والترجيح -@

الحمد لله رب العالمين: التعارض هو تعارض الأدلة الشرعية فيما يبدو لنا. لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة لا تعارض فيها لكن التعارض ناتج عن قلة فهمنا للنصوص. -وقد سلك الأئمة لدفع التعارض عن النصوص الشرعية ثلاثة مسالك:

الأول: الجمع بين النصوص: قال الإمام الشافعي:لا يأتيني أحد بحديثين متعارضين إلا ألفت بينهما؛ والإمام ابن خزيمة في صحيحة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها التعارض ويجمع بينها بيسر وسهولة ؛ والشيخ العلامة صالح اللحيدان لا يُسأل عن حديثين ظاهرهما التعارض إلا وجمع بينهما بيسر وسهولة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الجمع محله إذا تساوت الروايتان في القوة. وقال أيضاً في الفتح:الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. -طرق الجمع كثيرة منها: أ-أن يحمل أحد الأمرين على الندب ب-أن تحمل الواقعة على التعدد ج-حمل النهي إذا على التنزيه د- الحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخرون.

الثاني: النسخ: النسخ هو رفع حكم متقدم بأخر متأخر. -قال الإمام الزهري:أعجز الناس معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الباب تمييز فيه الإمام الشافعي،كان يعرف المتقدم من المتأخر في النصوص. قال الإمام أحمد:ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالسنا الشافعي. لكن دعوى النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص. قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الجمع أولى من دعوى النسخ.

الثالث: الترجيح: الترجيح هو تقديم أحد الدليلين على الآخر بمرجح من المرجحات المعتبرة عند أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح:الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. -طرق الترجيح: طرق الترجيح كثيرة عند أهل العلم وسوف أذكر طرق ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي: -ما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره. -رواية الجماعة الأكثر عدداً تقدم على القلة. -الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة. -الصريح مقدم على المحتمل. -المفسر مقدم على المجمل. -المنطوق مقدم على المفهوم. -المثبت مقدم على المنفي إلا إذا صحب النافي دليل نفيه فيقدم. -ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره. -ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل. -الإجماع مقدم على الحديث المختلف فيه. -من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.

@- دعوى تساقط الأدلة عند عدم الجمع أو عدم معرفة النسخ أو عدم الترجيح.دعوى غير صحيحة. نص على ذلك العلامة ابن عثيمين في رسالة الأصول.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- النكاح -@

١‏/١١‏/٢٠١٣ ٨:٤٧:٥١ م: بدر البدر: @- النكاح -@

الحمد لله رب العالمين: النكاح لغة:الجماع والوطء وشرعاً: هو العقد. -النكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وهو من سنن المرسلين. عن ابن مسعود مرفوعاً(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)رواه البخاري والباءة:هي القدرة البدنية على الوطء،والقدرةالمالية. -ويجب النكاح على من خاف على نفسه العنت فإن لم يخف العنت وله شهوة استُحب له.

@- أركان النكاح:

١-الإيجاب والقبول. وهو أن يقول الولي: زوجتك ابنتي فلانة ويعينهاأو يقول انكحتكها. ويقول الزوج:قبلت الزواج من ابنتك فلانة أو قبلت الزواج. -وإشارة الأخرس إن فهمت صح نكاحه بها.

٢- رضى الزوجين: لأنه عقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع. إلا الأب فله تزويج أولاده الصغار بغير رضاهم لأنه أعلم بمصلحتهم من أنفسهم ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج ثيب إلا بإذنها وهو قول عامة أهل العلم لورود النصوص الصحيحة بذلك.

٣-الولي. عن أبي موسى مرفوعاً(لا نكاح إلا بولي)رواه أهل السنن وهو صحيح بكثرة طرقه. وعن عائشة مرفوعاً(أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)رواه أحمد وغيره وحسنه الترمذي. -الولي:هو الأب فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكن فالحاكم ولي من لا ولي له. وشرط الولي:مسلم بالغ عاقل ذكر، وقيل عدل. -ومن نكحت نفسها بغير إذن وليها، نكاحها فاسد لايحل الوطء فيه وعليه فراقها.فإن وطئ، قيل لا حد عليه وقيل عليه الحد، والأول أصح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

٤- شاهدان: لابد في النكاح من شاهدين ،وهو قول الجمهور، وقيل عدلين والصحيح لا يشترط العدالة. ويصح بالإشهار وهو قول مالك ورواية لأحمد ورجحه شيخ الإسلام.

@- صور بعض الأنكحة: ١-نكاح المسيار: ويسمى نكاح النهاري، لأنه لا يأتيها إلا نهاراً وهذا اختلف في صحته على قولين للسلف رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه، قال لي العلامة اللحيدان:الصحيح أنه جائز بشرط أن يتزوج المرأة زواج رغبة لا أن يتزوجها فترة لأجل الاستمتاع بها ثم يطلقها.

٢- النكاح بنية الطلاق: وهذا فيه خلاف والصحيح المنع منه لتحقق مفاسدة،وهو شبيه المتعة الحرمة. قال لي العلامة اللحيدان:هذا محرم وهو نكاح متعة.

٣-النكاح العرفي: وهو نكاح غير شرعي ويكون سراً غير معلن. قال لي العلامة اللحيدان: العرفي ممنوع لأنه غير مصرح به من الدولة وإنما هو نكاح بما تعارف عليه الناس.

٤-نكاح الشغار: هو نكاح البدل، يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الأخر بنته أو أخته. وهو نكاح محرم نهت عنه الشريعة جاء في الصحيحين(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار) وفي صحيح مسلم(لا شغار في الإسلام) قال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(١٠/٢١٠):الحكمة من تحريم الشغار أنه ظلم للمرأة.

٥-نكاح التحليل: وهو أن يعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات فيتزوجها بنية أنه متى حللها للأول طلقها أي متى جامعها طلقها فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الأول، وهذا نكاح محرم لا ينقعد به نكاح الزوج الثاني ولا تحل به للأول ، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعله قال عليه الصلاة والسلام(لعن الله المحلل والمحلل له)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهو التيس المستعار، قال عليه الصلاة والسلام(المحلل التيس المستعار)رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ولشيخ الإسلام رسالة في بيان حرمته. ٦-نكاح المتعة: وهو نكاح محدد بأجل عند الزوجين وهذا نكاح محرم بالنص والإجماع.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@-أداب يوم الجمعة-@

١‏/١١‏/٢٠١٣ ١٠:٠١:٣٣ ص: بدر البدر: @-أداب يوم الجمعة-@

الحمد لله رب العالمين هذه جملة من الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم يوم الجمعة.

١-الإغتسال وهو سنة مؤكدة على الصحيح لحديث سمرة في السنن وله شواهد وقيل واجب لظاهر أحاديث الأمر بالغسل. وقال شيخ الإسلام:يجب الغسل على من كان به رائحة نتنة، ويستحب لمن ليس له رائحة، لحديث ابن عباس عند أبي داود -ووقت الغسل عند إرادة الذهاب لصلاة الجمعة. -ومن اغتسل للجمعة ثم أحدث يكفيه الوضوء ولا يعد الغسل، قاله مالك وغيره

٢-لبس أحسن الثياب روى البخاري عن عمر أنه رأى حلة سيراء تباع عند المسجد فقال:يا رسول الله لو اشتريت هذه ليوم الجمعة وللوفود) وروى ابن خزيمة في صحيحه باب:استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثياباً سوى ثوبي المهنة. وساق بسنده عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته)

٣-قص الشارب وتقليم الأظافر استحب الإمام أحمد قص الشارب وتقليم الأظافر يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعله كل جمعة.رواه ابن وهب في موطئه

٤-السواك يسن التسوك يوم الجمعة لقطع رائحة الفم. وفيه حديث في صحيح مسلم -والتسوك يكون باليد اليمنى لحديث عائشة(كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله) رواه أبو داود وصححه الألباني.قال لي العلامة اللحيدان: التسوك باليد باليمنى. ومن تسوك باليد اليسرى لا حرج عليه وقد رأيت العلامة الفوزان يتسوك بيساره قال ابن عثيمين:وله أن ينظف أسنانه بالفرشاة يوم الجمعة لأنه زيادة في التنظيف.

٥-الطيب يستحب لمن حضر الجمعة أن يتطيب لما جاء في صحيح مسلم(وأن يمس طيباً) وفي رواية(ولو من طيب أهله) -والأفضل في الطيب أن يكون عوداً أو بخوراً ويجتنب العطورات التي فيها كحول للخلاف المشهور فيها. -والطيب يكون للرأس واللحية قال البخاري في صحيحة:باب الطيب للرأس واللحية وساق بسنده حديث عائشة(كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي وفي لحيته) الوبيص أي اللمعان وجاء في مراسيل أبي داود(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه ولحيته) الحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه يشهد له حديث عائشة.

٦-التبكير يندب لمن حضر الجمعة أن يبكر لحديث(من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة…)الحديث. وحديث(من بكر وابتكر)

٧-الدنو من الإمام يستحب الدنو من الإمام لكي يسمع الخطبة جيداً وفيه حديث رواه ابن ماجه

٨-الذهاب للجمعة ماشياً وفيه حديث عند ابن ماجه واستحب أهل العلم أن يذهب للجمعة ماشياً -إلا إذا كان المسجد بعيداً فإنه يركب لكي لا تفوته الجمعة.

٩-الصلاة والذكر يستحب لمن دخل المسجد أن يشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء تحرياً لساعة الإجابة ولا يتكلم في أمور الدنيا، -ويندب قراءة سورة الكهف وفيه حديث في صحته خلاف والصحيح أنه ثابت صححه طائفة من الحفاظ منهم الألباني -ويندب كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة. -ويستحب كثرة الذكر بعد الجمعة لقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً..)

١٠-وإذا دخل المسجد يجلس في أقرب فرجة ولا يتخطى رقاب الناس ولايحتبي ولا يشبك بين أصابعة حتي تنقضي الصلاة ولا يعبث بشيئ يشغله عن الصلاة ولا يشمت عاطساً ولا يرد سلاماً حال الخطبة لأن هذا كله من اللغو المنهي عنه يوم الجمعة ويروى في الحديث(ومن لغى لا جمعة له) فيه ضعف، وبه قال الأئمة.

والله أعلم

كتبه: بدر بن محمد البدر العنزي.

@- حكم صبغ الشيب-@

٣١‏/١٠‏/٢٠١٣ ٣:٣٦:٤٤ م: بدر البدر: @- حكم صبغ الشيب-@

الحمد لله رب العالمين: الشيب: هو بياض الشعر. وصبغ الشيب هو تغييره وله حالتان:

-الأولى: الصبغ بصفرة أو حمرة: هذامستحب وليس بواجب، قال النووي: يسن خضاب الشيب بصفره أو حمره اتفق عليه أصحابنا. روى البخاري عن عثمان بن علي قال (دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا شعراً من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم) وقال قتادة قلت لأنس هل خضب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال:لم يبلغ ذلك)متفق عليه قال النووي في شرح مسلم:المختار أنه عليه الصلاة والسلام صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات. – وثبت الخضاب بالحمرة والصفرة عن طائفة من الصحابة منهم:الخلفاء الأربعة بأسانيد صحاح. -وكان بعضهم أحياناً لا يخضب مهنم: علي ابن أبي طالب كانت لحيته بيضاء، رواه ابن أبي شيبة.وثبت عنه أيضاً صبغها. – قال لي العلامة اللحيدان:صبغ الشيب بحمرة أو صفرة كان بعض العلماء يفعله وبعضهم لا يفعله وكان شيخنا محمد بن إبراهيم لا يخضب قط.

-الحالة الثانية: الصبغ بالسواد: وهذا فيه خلاف والصحيح المنع، قال لي العلامة اللحيدان:الصبغ بالسواد الصحيح أنه محرم. روى مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام(غيروا هذا بشيئ واجتنبوا السواد) ورواه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن أنس،مثله. ورواية أنس أبطلت دعوى من قال إن لفظة(واجتنبوا السواد)مدرجة من كلام ابن جريج. -الثغامة:نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به وعن ابن عباس مرفوعاً(يكون أقوام يخضبون في أخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)رواه أحمد وصححه طائفة من الحفاظ. -قيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد؟قال:إيه والله.ذكره ابن القيم في تهذيب السنن. وقال النووي في شرح مسلم:يحرم الخضاب بالسواد. قال ابن القيم في تهذيب السنن: الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من تغيير الشيب أمران: أحداهما نتفه ، والثاني خضابة بالسواد. -وأما ذكره ابن القيم في الزاد أن طائفة من الصحابة كانوا يخضبون بالسواد، قال عنه في تهذيب السنن:في ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لإحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته أحق بالإتباع.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@-معنى قول الأئمة:(حديث متفق عليه) -@

٢٩‏/١٠‏/٢٠١٣ ٩:١٢:١٢ م: بدر البدر: @-معنى قول الأئمة:(حديث متفق عليه) -@

الحمد لله رب العالمين: أطلق الأئمة هذه العبارة على نوعين من أنواع الحديث: -الأول: ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. كحديث حذيفة مرفوعاً(لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة..) قال ابن حجر في البلوغ(١٨): متفق عليه. وقال النووي في الرياض(١/١١):إذا قلت في آخر حديث (متفق عليه) فمعناه: رواه البخاري ومسلم. – وله ثلاثة شروط: ١-أن يكون الحديث مروي في الصحيحين. ٢-أن يكون الصحابي واحد. ٣-أن يكون اللفظ واحد أو مقارب. مثاله حديث أبي هريرة مرفوعاً(إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) قال ابن حجر في البلوغ(٤٩):متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني الحديث مروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ البخاري مقارب للفظ مسلم.

-الثاني: ما اتفق الأئمة على صحته. وهو الحديث الذي بلغ أعلى مراتب الصحة. قال الخليلي في الإرشاد(١/١٥٨): الأحاديث المروية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أقسام كثيرة منها: حديث متفق عليه، وهو رواية أحد الأئمة كمالك أو ابن أبي ذئب وغيرهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. -وقد يسمى(حديث مجمع عليه) قال الذهبي في الموقظة(١٠):فأعلى مراتب المجمع عليه:مالك عن نافع عن ابن عمر.

@- وهنا ثلاثة فوائد: الأولى:متفق عليه عند المجد ابن تيمية: ما رواه أحمد والشيخان.  قال المجد ابن تيمية في مقدمة كتابه المنتقى(١/١٤):وما رواه أحمد والبخاري ومسلم متفق عليه. قال الشوكاني في نيل الأوطار(١/١٤):المشهور عند الجمهور أن المتفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخان من دون اعتبار أن يكون معهما غيرهما والمصنف رحمه الله قد جعل المتفق عليه ما اتفقا عليه الشيخان وأحمد ولا مشاحة في الاصطلاح.

الفائدة الثانية: قد يطلق الأئمة متفق عليه على أحد الرواة. قال الخليلي في الإرشاد(١/٢٠٥) نافع مولى ابن عمر تابعي إمام في العلم متفق عليه.

الفائدة الثالثة: قد يطلق الأئمة متفق عليه على مسألة اتفقوا عليها. قال السيوطي في التدريب(١-٢٥٩):شر الضعيف الموضوع وهذا أمر متفق عليه.

كتبه: بدر بن محمد البدر