@ المفيد في معرفة رجال الأسانيد (١٣) @

– المفيد في معرفة رجال الأسانيد.

– أبو خيثمة.

فيه اثنان بهذه الكنية:
الأول: أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي ، ثقة ثبت ، من كبار أتباع التابعين ، روى عنه الجماعة.

الثاني: أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي ، ثقة ثبت ، من العاشرة ، روى عنه الجماعة سوى الترمذي.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١٤ محرم ١٤٣٨هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (١٢١) @

– السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية ، رقم (١٢١)

– صحيح البخاري.

كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه.
للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، أصح كتب الحديث المصنفة ، وهو أول كتاب صُنف في الصحيح المجرد.

قال الحافظ النووي في شرح مقدمة مسلم(١٤):
اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز ، الصحيحان ، البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما.اهـ

– وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية(١٤/٥٢٧) عن صحيح البخاري: أجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام.اهـ

وقال العلامة علي الجُرجاني في فن أصول مصطلح الحديث(٥٨): وأول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري.اهـ

– سبب تأليفه:
قيل: إن البخاري أراد أن يجمع الأحاديث الصحاح في مصنف لما رأى الكتب التي أُلفت قبله جمعت الصحيح والضعيف ، فألف كتابه الصحيح.
– وقيل إن سبب تأليفه أنه رأى في منامه أنه يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بمروحة في يده فسأل بعض المعبرين فقال: أنت تذب الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فألف الجامع الصحيح.
– وقيل إنه سمع شيخه ابن راهويه يقول: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.

– ونقل عن البخاري رحمه الله أنه قال: ما أدخلت في الجامع الصحيح حديثاً إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته.

– ونقل عنه أيضاً رحمه الله أنه قال: صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة وخرجته من ستمائة ألف حديث.

– عدة أحاديثه:
بلغت أحاديثه المرفوعة الموصولة (٧٣٩٧) بالمكرر
ومن غير المكرر (٢٦٠٢) حديثاً.
وجملة ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعات (٩٠٨٢) حديثاً بالمكرر.

– العالي والنازل في صحيحه:
أعلى أسانيد البخاري في صحيحه ثلاثيات وعنده (٢٢) ثلاثياً.
وأنزل أسانيده تساعي ، وهو حديث رقم(٧١٣٥) ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١٣/١٢٥): عنه : يقال إنه أطول سنداً في البخاري فإنه تساعي.اهـ

– معلقات البخاري:
المعلق: هو ما حُذف من أول إسناده راوٍ فأكثر.
بلغت معلقاته (١٣٤١) فيها المرفوع والموقوف والمقطوع.

– درجة معلقاته:
قسّم أهل العلم معلقات البخاري إلى قسمين:
الأول: ما رواه معلقاً ووصله في صحيحه.
وهذا صحيح.
الثاني: ما رواه معلقاً ولم يصله في صحيحه.
وهذا إن ساقه بصيغة الجزم فهو صحيح عنده
وإن ساقه بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده.
وقيل غير هذا ، والله أعلم.

– عاداته في صحيحه:
١- من عاداته: أنه لا يكرر الحديث بإسناد واحد ومتن واحد إلا نادراً.
مثاله:
حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه (في جِراب الشحم)
رواه في كتاب فرض الخمس رقم(٣١٥٣)
قال البخاري حدثنا أبوالوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت منه).
ورواه في كتاب الذبائح والصيد رقم(٥٥٠٨)
قال البخاري حدثنا أبوالوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: (كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت منه).

٢- ومنها: إذا روى عن شيخ مجروح يقلل الرواية عنه ، وأحياناً يروي معه متابع لتقوية روايته.
مثاله:
حديث رقم(٥٩) قال البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فُليح ، ح ، وحدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فُليح.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١/١٧٤): فليح بن سليمان المدني من طبقة مالك صدوق ، تكلم بعض الأئمة في حفظه ولم يخرج له البخاري من حديثه في الأحكام إلا ما توبع عليه.اهـ

٣- ومنها: أنه يختصر الحديث ويقطعه.
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري(١٧):
وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية.اهـ

٤- ومنها: أنه إذا روى عن أكثر من شيخ فإن اللفظ يكون للآخر منهم.
مثاله:
حديث رقم (٣٢) قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ، ح ، وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه قال:،لما نزلت: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أيُّنا لم يَظلم؟ فأنزل الله: (إن الشرك لظلم عظيم)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١/١١٠): اللفظ المساق لفظ بشر.اهـ

٥- ومنها: أنه إذا تحول من إسناد لآخر ساق المتن على لفظ الثاني.
مثاله:
حديث رقم (٧٠٦٠) قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري ، ح ، وحدثني محمود أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على أُطُم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا ، قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١٣/١٦): قوله:(هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا) وهذه الزيادة أيضاً لمعمر ولم أرها في شيء من الطرق عن ابن عيينة.اهـ

وحديث رقم (٧٠٦٩) قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ، ح ، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: (استيقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة فزعاً
يقول: سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا أُنزل من الفتن؟…)
قال ابن حجر في الفتح(١٣-٢٦): ساقه على لفظ السند الثاني.اهـ

٦- ومنها: أنه يذكر اسم الراوي المهمل أحياناً.
مثاله:
حديث رقم (٦٣) قال البخاري حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد-هو المقبري.
ورقم (٩٧) قال البخاري أخبرنا محمد-هو ابن سلام-.
ورقم (٥٢٣) قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عباد – هو ابن عباد – عن أبي جمرة.
ورقم (٥٤٢) قال البخاري حدثنا محمد – يعني ابن مقاتل.
ورقم (٥٤٣) قال البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد-هو ابن زيد- عن عمرو بن دينار.

٧- ومنها: الاعتناء بتراجم الأبواب ، حتى قيل: فقه البخاري في تراجمه.
وصُنف في فقه تراجم البخاري مصنفات منها: كتاب المتواري على أبواب البخاري للعلامة ابن المنير.
وكتاب تراجم أبواب البخاري للشيخ المحدث الشاه ولي الدهلوي ، وكتاب شرح تراجم أبواب البخاري للمحدث الكاندهلوي.

٨- ومنها: أنه لا يكرر الترجمة إلا نادراً.
مثاله:
قال البخاري في كتاب الشهادات ، ١٤-،باب شهادة المرضعة.
وفي كتاب النكاح ، ٢٤- باب شهادة المرضعة.

٩- ومنها: أنه يترجم أحياناً بلفظ حديث ليس على شرطه.
مثاله:
كتاب الإيمان ، باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصحية لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١/١٦٨): هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه مسنداً في الكتاب لكونه على غير شرطه.اهـ

١٠- ومنها: أنه يعقد الترجمة بلفظ الاستفهام أحياناً.
ولهذا أسباب:
منها: إذا كان لفظ الحديث محتملاً لأكثر من وجه.
ومنها: إذا أراد الرد على طائفة.
مثاله:
قال البخاري: كتاب التيمم ، ٤- باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(١/٥٢١):
وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالاً كعادته ، لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه ، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع.اهـ

وقال في كتاب النكاح ، ٥٦- باب كيف يُدعى للمتزوج؟
قال الحافظ ابن حجر في الفتح(٩/٢٥٥):
قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفه.اهـ

١١- ومنها: أنه قد يترجم بعض الحديث لبيان معناه ، وقد يترجم بطرف منه ليدل عليه.
قال القاضي المهلب ابن أبي صُفرة في المختصر النصيح(١/١٥٠):
قد يترجم بعض الحديث لبيان معناه ، وقد يترجم بطرف منه ليدل عليه ، وفي كثير من الأبواب خرج فيها أحاديث يخفى معنى ذلك التبويب من نصها إلا باستدلال خفي وغوص ذكي ولو أمهل والله أعلم لأردف تلك النصوص بما هو أجلى لوجوه المعاني وأظهر لها.اهـ

١٢- ومنها: أنه يذكر بعض الأحكام الفقهية أحياناً.
مثاله:
قال البخاري ٤- كتاب الوضوء ١- باب ما جاء في الوضوء.
قال البخاري: وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضاً مرتين مرتين وثلاثاً ، ولم يزد على ثلاث ، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ

وقال: ٢٧- كتاب المحصر ، ٦- باب قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)
قال البخاري: وهو مخيّر ، فأما الصوم فثلاثة أيام.

١٣- ومنها: أنه يفسر غريب الحديث أحياناً.
مثاله:
حديث رقم (١٥٢) (فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة).
قال البخاري: العنزة: عصا عليه زُج.

ورقم (٥٥٢) (كأنما وُتِر أهله وماله)
قال البخاري: وترت الرجل: إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت له مالاً.

ورقم (٢٠٩٩) (وكانت عنده إبل هيم)
قال البخاري: الهائم: المُخالف للقصد في كل شيء.

١٤- ومنها: ترجيح بعض الروايات على بعض حال شك الراوي.
مثاله:
حديث رقم (٢٥٣) قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
قال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيراً: (عن ابن عباس عن ميمونة) والصحيح ما رواه أبو نعيم.

١٥- ومنها: أنه قد يكتفي أحياناً بالترجمة ولا يسوق الحديث.
مثاله:
قال البخاري: ٣٤- كتاب البيوع ، ١٠٧- باب أمر النبي عليه الصلاة والسلام اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم.
قال البخاري: فيه المقبري عن أبي هريرة.

١٦- ومنها: أنه قد يعقد الترجمة ويكتفي بالآية أحياناً.
مثاله:
قال البخاري: ٣٧- كتاب الإجارة ، ٦- باب من استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يُبين العمل.
لقوله تعالى: (إني أُريد أن أُنكحك إحدى ابنتى هاتين) إلى قوله: (والله على ما نقول وكيل).

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١٢ محرم ١٤٣٨هـ

@ الأحكام الفقهية – حكم الشرب قائماً @

– الأحكام الفقهية:

– حكم الشرب قائماً:

تنازع أهل العلم في حكم الشرب قائماً ، منعه طائفة ، ودليلهم:

١- عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً)
قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: (ذاك أشر أو أخبث)
رواه مسلم(٢٠٢٤)

٢- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام: (زجر عن الشرب قائماً)
رواه مسلم(٢٠٢٥)

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسي فليستقئ).
رواه مسلم(٢٠٢٦)

وأجازه أخرون ، ودليلهم:

١- عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام: (شرب من ماء زمزم من دلو منها وهو قائم)
رواه البخاري(١٦٣٧) ومسلم(٢٠٢٧)

٢- عن النَّزَّال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائماً ، فقال: (إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم ، وإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما رأيتموني فعلت)
رواه البخاري(٥٦١٥) وبوب له-باب الشرب قائماً.

٣- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نمشي ونشرب نحن قيام)
رواه الترمذي(١٨٨٠) وقال حديث حسن صحيح
وصححه ابن حبان(٥٣٠١)
وصححه الألباني في تحقيق الترمذي(١٨٨٠)

٤- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرب قائماً وقاعداً)
رواه الترمذي(١٨٨٣) وقال: حديث حسن صحيح
وحسنه الألباني في تحقيق الترمذي(١٨٨٣)

٥- وعن كبشة قالت: دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام فشرب من فيّ قربة معلقة قائماً)
رواه الترمذي(١٨٩٢) وقال: حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن حبان(٥٢٩٤)
وصححه الألباني في تحقيق الترمذي(١٨٩٢)
٦- وله شاهد عن كلثم ، قال ابن حجر في الفتح(١٠/٩٧): أخرجه أبو موسى بسند حسن.اهـ

وروي الشرب قائماً عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن الزبير. رواها مالك في الموطأ(٧٠٥) بوب لها: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه(٥/٩٩) عن طائفة من السلف رخصوا في الشرب قائماً منهم: ابن عمر وأبو هريرة وسالم وابن جبير والحسن وغيرهم.

وثبت عن عمر الشرب قائماً ، قال ابن حجر في الفتح(١٠/٩٧): ثبت عن عمر الشرب قائماً ، أخرجه الطبري.اهـ

قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد(١٦٦٧): قلت لأحمد: الشرب قائماً ، قال: قد روي ذا يعني: النهي والرخصة ، وقد روي أن أصحاب النبي عليه الصلاة شربوا يعني قياماً ، فأرجو أن لا يكون به بأس ، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.اهـ

وقال محمد بن الحسن في الموطأ(٨٨٠): لا نرى بالشرب قائماً بأساً ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.اهـ

قال الحافظ النووي في شرح مسلم(٢٠٢٤):
أما شربه عليه الصلاة والسلام قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض ، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا. أو غيره فقط غلط غلطاً فاحشاً ، فكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث.
فإن قيل كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟
فالجواب أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً.اهـ

والتحقيق: جواز الشرب قائماً من غير كراهة ، لشربه عليه الصلاة والسلام قائماً ، والجلوس أفضل وأحسن لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائماً ، هذا هو الراجح ، جمعاً بين الأدلة الشرعية.
فلا يقال: إن الشرب قائم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعدم الدليل على الخصوصية.
ولا يقال: إن النهي منسوخ ، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع ، والجمع ممكن.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١٢ محرم ١٤٣٨هـ

@ الأحكام الفقهية – إراقة الماء اذا ولغ فيه كلب @

– الأحكام الفقهية:

– إراقة الماء إذا ولغ فيه كلب.

إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء ، يراق الماء ولا يستعمل ، على المختار ، لتلوثه بلعاب الكلب ، ثم يغسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب ، وبرهان ذلك:

روى مسلم في صحيحه (٢٧٩) قال حدثني علي بن حُجر حدثنا علي بن مُسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مراراً)
قال مسلم: وحدثني محمد بن الصَّبَّاح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ، ولم يقل: (فليرقه).

قال النسائي في سننه(١/٥٣): لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله (فليرقه).اهـ

وقال السفاريني في كشف اللثام(١/٨٢): قال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة ، وقال ابن عبدالبر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة ، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد.اهـ

قلت: والتحقيق أن زيادة (فليرقه) محفوظة ، لوجهين:

أولها: علي بن مُسهر القرشي ، أوثق من إسماعيل بن زكريا.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب(٧/٣٢٤): في ترجمة علي بن مسهر ، وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وابن سعد.اهـ
وأما إسماعيل ، فإنه صدوق ، قال الذهبي في الكاشف(٤٤٥): إسماعيل ، صدوق ، اختلف قول ابن معين فيه.اهـ

فزيادته زيادة ثقة مقبولة ، ولذلك قبلها مسلم وأودعها كتابه الصحيح(٢٧٩) ، وأثبتها ابن خزيمة في صحيحه(٨٩) وأثبتها ابن الجارود في المنتقى(٥٠)
وقال الدارقطني في سننه(١٧٩) بعد ما رواها ، صحيح إسناده حسن ورواته كلهم ثقات.
وصححها الألباني في صحيح الجامع(٨٤١)

ثانيها: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب وهذا يدل على ثبوتها عنده ، روى الدارقطني في سننه(١٨٠) قال: حدثنا المحاملي أخبرنا حجاج بن الشاعر أخبرنا عارم أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الكلب يلغ في الإناء قال: (يهراق ويغسل سبع مرات)
قال الدارقطني: صحيح موقوف.
وقال ابن حجر في الفتح(١/٢٧٥): إسناده صحيح.اهـ

– ويزاد أيضاً: أن النفوس تعاف استعمال الماء إذا ولغ فيه كلب ، ولذلك روي عن طائفة من السلف كراهة سؤر الكلب.
روى ابن أبي شيبة(٣٠٥) عن نافع أن ابن عمر كان يكره سؤر الحمار والكلب.
وروى (٣٠٦) عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان سؤر الحمار والكلب.
وروى أيضاً(٣١١) عن حكيم قال سألت أبا وائل عن سؤر الكلب؟ فقال: ما أحب مشاركته.

قال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٢٧٩):
فيه: نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاماً مائعاً
حرم أكله لأن إراقته إضاعة له ، فلو كان طاهراً
لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال ، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه.
وفيه: الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندنا.اهـ

– فائدة:

قال العلامة ابن عثيمين في التعليق على صحيح مسلم(٢/١٤٤): إذا نظرنا في أول السياق في قوله عليه الصلاة والسلام (فليرقه) ولم تذكر في بقية الألفاظ ، وهذه الجملة لا تنافي بقية الألفاظ بل قد تؤيدها ، لأنه لا يمكن أن يغسل إلا بعد إراقة الماء ، فنريق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء ، وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه؟ فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١٢ محرم ١٤٣٨هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (١٢٠) @

-السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية ، رقم (١٢٠)

-جزء من حديث الكِلابي.

كتاب جزء فيه من حديث أبي الحسين عبدالوهاب بن الحسن الكِلابي ، المعروف بأخي تبوك عن شيوخه ، المتوفى سنة (٣٩٦هـ)
جزء صغير روى فيه جملة من الأحاديث والآثار عن شيوخه بلغت (٢٩) حديثاً وآثراً ، فيها الصحيح والحسن والضعيف.
روى الجزء عنه تلميذه أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١١ محرم ١٤٣٨هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (١١٩) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية ، رقم (١١٩)

– جياد المسلسلات للسيوطي.

كتاب جياد المسلسلات للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، المتوفي سنة(٩١١هـ)
روى فيه بأسانيده جملة من الأحاديث المسلسلة وهي:
١- الحديث المسلسل بالأولية
٢- حديث مسلسل بالفقهاء الشافعية
٣- حديث مسلسل بالنحاة
٤- حديث مسلسل بالصوفية
٥- حديث مسلسل بالحفاظ
٦- حديث مسلسل بقراءة الصف
٧- حديث مسلسل بالمشابكة
٨- حديث مسلسل بالمصافحة
٩- حديث مسلسل بوضع اليد على الرأس
١٠- حديث مسلسل بالاتكاء
١١- حديث مسلسل بقوله: (إني أحبك فقل)
١٢- حديث مسلسل بقول كل راوٍ سمعت
١٣- حديث مسلسل بـ (أشهد بالله لسمعت)
١٤- حديث مسلسل بـ (أشهد بالله وأشهد لله)
١٥- حديث مسلسل بالتحديث في يوم العيدين.
١٦- حديث مسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم
١٧- حديث مسلسل بالمحمدين.
١٨- حديث مسلسل بحرف العين في أول كل راوٍ
١٩- حديث مسلسل بالأخذ باللحية وقول: (آمنت بالقدر)
٢٠- حديث مسلسل بالآباء
٢١- حديث مسلسل بالمصريين
٢٢- حديث مسلسل بالمعمرين
٢٣- حديث مسلسل بـ (يرحم الله فلاناً)
٢٤- أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مسلسل بالنون.
٢٥- أثر عن علي رضي الله عنه مسلسل بالآباء.

– عاداته في كتابه:
عادة السيوطي في كتابه: يسوق الحديث المسلسل ، ثم يخرجه.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
١١ محرم ١٤٣٨هـ

@ الأحكام الفقهية – حكم دباغ الجلود @

– الأحكام الفقهية:

– حكم دباغ الجلود:

الجلود نوعان:

– الأول: جلد الحيوان مأكول اللحم.
وهو نوعان: المذكى والميتة.
أ- جلد المذكى: وهذا يطهر إذا دُبغ ، لا أعلم فيه خلافاً ، لعموم الأدلة ، منها:
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)
رواه مسلم(٣٦٦)

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)
رواه الدارقطني (١١٨) وقال: إسناده حسن.
وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ، رواه الترمذي(١٧٢٨) وقال: حديث حسن صحيح ، وصححه ابن حبان(١٢٨٤)

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (طهور كل أديم دباغه)
رواه الدارقطني(١٢١) وقال: إسناد حسن كلهم ثقات.
وصححه الألباني في صحيح الجامع(٣٩٣٤)

ب- جلد الميتة: وهذا يطهر إذا دُبغ ، على الصحيح وهو قول جمهور العلماء ، ودليل ذلك:
عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء ، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة ، فقال: (دباغها طُهورها)
رواه أبو داود (٤١٢٥) وابن حبان في صحيحه(٤٥٢٢)
قال ابن حجر في التلخيص(١/٦١): إسناده صحيح.
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٤١٢٥)
وله شاهد عن ابن عباس رواه ابن خزيمة في صحيحه(١١٤)

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (دباغ جلود الميتة طهورها)
رواه الدارقطني(١١٩) وصححه الألباني في صحيح الجامع(٣٣٦٠)

وعن العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأُحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام
فذكرت ذلك لها ، فقالت لي ميمونة: لو أخذتِ جلودها فانتفعت بها ، قالت: فقلت: أو يحل ذلك؟
قالت: نعم ، مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار ، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لو أخذتم إهابها) قالوا إنها ميتة ، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (يطهرها الماء والقرظ)
رواه أبو داود(٤١٢٦) والنسائي(٧/١٧٤)
صححه ابن حبان(١٢٨٨)
وقال ابن حجر في التلخيص(١/٦١): صححه ابن السكن والحاكم.اهـ
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٤١٢٦)

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٧٢٨): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة: إذا دبغت فقد طهرت.اهـ

– تنبيه:
حديث عبدالله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأرض جهينة وأنا غلام شاب (أن لا تستمتوا من الميتة بإهاب ولا عصب)
رواه أبو داود(٤١٢٧) والترمذي(١٧٢٩) وحسنه بلفظ: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٧٢٩): وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده.اهـ

قلت: الحديث مختلف في صحته ، وعلى تقدير صحته فالمراد: عدم الانتفاع بجلد الميتة ما لم يدبغ ، لأن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ ، جمعاً بين النصوص.

قال الحافظ ابن حبان في صحيحه(١٢٧٦): ومعنى خبر عبدالله بن عُكيم (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) يريد به قبل الدباغ ، والدليل على صحته قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).اهـ

– الثاني: جلد غير مأكول اللحم.
وهذا لا يطهر في الدباغ في أصح قولي العلماء ،
ودليل ذلك:
عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع)
رواه أحمد(٥/٧٤) وأبو داود(٤١٣٢) والترمذي(١٧٧١) والحاكم(٥٢٢) وصححه.
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٤١٣٢)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جلد نمر)
رواه أبو داود(٤١٣٠) وحسنه الألباني في سنن أبي داود(٤١٣٠)

وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه ، فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
رواه أبو داود(٤١٣١) وصححه الألباني في سنن أبي داود(٤١٣١) وفي الصحيحة(١٠١١)

قال الإمام الترمذي في جامعه(١٧٢٨): وقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ ، وهو قول عبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق.اهـ

قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي(٥/١٧٤): أحاديث الباب تدل على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها ، وقد اختلف في حكمة النهي.اهـ

– تنبيه:
حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) لفظ (الإهاب) عام يراد منه خاص ، يراد جلد مأكول اللحم دون غيره ، ودليل ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
٩ محرم ١٤٣٨هـ

@ الاحكام الفقهية – صبغ الشعر @

– الأحكام الفقهية:

– حكم صبغ الشعر.

– الصبغ نوعان:

– الأول: الصبغ بالحمرة والصفرة.
وهذا جائز ، لا بأس به.
ودليله:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)
رواه البخاري(٣٤٦٢) ومسلم(٢١٠٣)

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم)
رواه الترمذي(١٧٥٣) وصححه ، وابن حبان في صحيحه(٥٤٥٠) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع(١٥٤٦)

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام (كان يصفر لحيته بالورس والزعفران ، وكان ابن عمر يفعل ذلك)
رواه أبو داود(٤٢١٠)
وصححه الألباني في سنن أبي داود(٤٢١٠)

– الثاني: الصبغ بالسواد.
وهذا متنازع فيه ، رخص به بعض السلف ، ومنعه أخرون وهو الصحيح ، لعموم الأدلة في النهي عن صبغ الشعر بالسواد.
منها:
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة).
رواه أحمد (٢٤٧٠) وأبو داود(٤٢١٢) وسكت عنه.
وصححه أحمد شاكر في المسند(٣/١٢٢)
وصححه الألباني في صحيح الجامع(٨١٥٤)
قال الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(٦٣٥): حديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، وقد ذكرت الكلام حول هذا الحديث في (تحريم الخضاب بالسواد) رسالة مستقلة.

وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالغثامة بياضاً ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد).
رواه مسلم(٢١٠٢) وابن حبان في صحيحه(٥٤٤٧)
قلت: الغثامة: نبت أبيض الزهر.

وعن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال جاء أبوبكر بأبي قحافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: (لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه) تكرمة لأبي بكر ، قال فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة البيضاء ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (غيروهما وجنبوه السواد)
رواه ابن حبان في صحيحه(٥٤٤٨) والحاكم(٣/٢٤٤) وصححه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع(٤١٦٩)

وعن قيس بن مسلم عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد)
رواه ابن أبي شيبة(٢٥٠١٩) ورجاله ثقات.

وعن أيوب قال: سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوسمة فكرهه ، فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور ثم يطفئه بالسواد)
رواه ابن أبي شيبة(٢٥٠٢٣) ورجاله ثقات.

– قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن(٣/١٨٧):
روي التغيير بالسواد عن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن جعفر وعقبة ، وفي ثبوته عنهم نظر ، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وسنته أحق بالإتباع.اهـ

وقال أيضاً في تهذيب السنن(٣/١٨٧): قيل لأحمد تكره الخضاب بالسواد؟ قال: أي والله.اهـ

قلت: الكراهة عند المتقدمين يراد منها التحريم إلا إذا دل دليل على الكراهة التنزيهية.

قال العلامة ابن عثيمين في شرح مسلم(١٠/٣٨٣):
في قوله عليه الصلاة والسلام(واجتنبوا السواد)
وجوب تجنب السواد وذلك لأن صبغ الشيب بالسواد مضاد لحكمة الله عزوجل ، إذ إن حكمة الله عزوجل أنه كلما كبر الإنسان ابيض شعره فإذا حاول أن يقلبه إلى سواد فهذا مضادة لما كان من خلق الله عزوجل.اهـ

قلت: والنهي عام يشمل الذكر والأنثى ، الصغير والكبير ، ولا يخصص شيء منه إلا بدليل صحيح صريح.

– تنبيه:
ادعى بعض أهل العلم أن لفظة ( وجنبوه السواد )
مدرجة من كلام ابن جريج لأمرين:
الأول: أن أبا الزبير نفاها.
قال أبو داود الطيالسي في مسنده(١٧٥٣)
حدثنا زهير عن أبي الزبير قال: قلت له أحدثك جابر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لأبي قحافة (غيروا وجنبوه السواد ، قال: لا).

قلت: يحتمل أن أبا الزبير حدث ونسي ، والراوي قد ينسى ما حدث به ، ولا يضر ذلك في صحة الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة.

قال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي(٢٩١): إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً ثم نفاه المسمع لما رُوجع فيه فالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال: ما رويته أو كذب علي ونحوه وجب رده لتعارض قولهما…. فإن قال الأصل لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيه ولا يرد بذلك ، ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور.اهـ

الثاني: أن بعض الثقات لم يذكرها.

روى مسلم ( ٢١٠٢) عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (غيروا هذا بشيء) ، وليس فيه (وجنبوه السواد).

وهذا لا يضر فإن ابن جريج ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية ، ولذلك قبلها الإمام مسلم وأودعها في صحيحه(٢١٠٣) ، وكذا ابن حبان في صحيحه(٥٤٤٧) وسكت عنها أبو داود في سننه(٤٢٠٤) وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده ، وأثبتها الألباني في صحيح الجامع(٤١٧٠)

قال الحافظ ابن حجر في النخبة(٥): وزيادة راويهما مقبولة ما تقع منافية لمن هو أوثق منه.

قال العلامة ابن عثيمين في شرح مسلم(١٠/٣٨٤):
وقد زعم بعض الناس أن قوله (واجتنبوا السواد) مدرج ، ولكنه زعم ليس بصحيح لأمرين:
الأول: أن الأصل عدم الإدراج.
الثاني: أنه قد جاء حديث آخر منفصل بالوعيد الشديد على من خضب بالسواد.اهـ

تنبيه:
أبو خيثمة في رواية مسلم هو زهير الذي في رواية أبي داود الطالسي.
أبو خيثمة اسمه زهير بن معاوية الجعفي الكوفي.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
٧ محرم ١٤٣٨هـ

@ المفيد في معرفة رجال الأسانيد (12) @

– المفيد في معرفة رجال الأسانيد.

– مَن اسمه أحمد بن إسحاق.

كل من اسمه أحمد بن إسحاق في الكتب الستة
صدوق سوى أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي
ثقة ، وثقه يعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ومحمد بن سعد وابن حبان ، ذكر توثيقهم ابن حجر في تهذيب التهذيب(١/١٤).
قلت: وأخرج له مسلم في صحيحه.

– فائدة:
جاء في الجامع في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد(١/٣٣): قيل للإمام أحمد بن حنبل: كتبت عن أحمد بن إسحاق الحضرمي؟ قال: لا ، تركته على عمد.
قيل له: إيش أنكرت عليه؟ قال: كان عندي إن شاء الله صدوقاً ، ولكن تركته من أجل ابن أكثم دخل له في شيء.
قال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، فقدم أخاه أحمد عليه ، فقال: لم يكن بأحمد بأس ، ولكن تركته من أجل ابن أكثم.اهـ

وقال عبدالله بن أحمد كما في الجامع في العلل ومعرفة الرجال(٢/١٩٣): سئل أبي عن أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: لم أكتب عنه ، قيل له لم؟
قال: لأنه كان مع يحيى بن أكثم.اهـ

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
٥ محرم ١٤٣٨هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (١١٨) @

– السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية ، رقم (١١٨)

– مسلسل العيدين للخطيب.

كتاب مسلسل العيدين للحافظ أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي ، المتوفى سنة(٤٦٣هـ) كتاب صغير الحجم روى فيه خمسة أحاديث مسلسلة بالتحديث يوم العيد ، حدّث بهن الخطيب يوم عيد الفطر والأضحى بعد الصلاة من سنة سبع وخمسين وأربعمائة.
وشيخ الخطيب حدثه يوم عيد الفطر والأضحى عن شيخه ، وشيخه حدثه يوم عيدالفطر والأضحى إلى منتهاه.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بحفر الباطن.
٥ محرم ١٤٣٨هـ