@ الاحكام الفقهية – حكم مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء @

– الأحكام الفقهية:

– حكم مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء.

مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء إن كان في القنوت ، فهذا لم يرد فيه دليل صحيح على مشروعيته ، وقد أنكره الأئمة الحفاظ.

قال الإمام ابن المنذر في الأوسط(٥/٢١٧):
كان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع فيه بشيء ولم يكن يفعله أحمد ، وحكي عنه أنه قال: أما في الصلاة فلا.اهـ

وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى(٢/٢١٢):
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت…وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ولا قياس فالأولى أن يفعله بدون مسح.اهـ

وأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء في غير الصلاة ، فهذا أيضاً لم يرد فيه دليل صحيح ، ورخص فيه بعض السلف ، منهم الحسن البصري رحمه الله رواه عنه المروزي في قيام الليل(٣٠٤)

قال الإمام ابن المنذر في الأوسط(٥/٢١٧):
حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أما في غير الصلاة – يعني مسح الوجه- كأنه لم ير به بأساً.اهـ

– والتحقيق عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء مطلقاً سواء كان في الصلاة أو خارجها ، لعدم صحة الدليل على مشروعيته ، ورُوي في الباب عدة أحاديث لا يصح منها شيء منها:

١- حديث حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطها حتى يمسح بهما وجهه)
رواه الترمذي(٣٣٨٧) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى ، وفي بعض النسخ قال: حديث صحيح غريب ، وفي نسخه قال: حديث حسن غريب ، قال الحافظ النووي في الأذكار(٦٤١): ليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح ، بل قال: حديث غريب.اهـ

قلت: حديث ضعيف ، تفرد به حماد بن عيسى ، وهو ضعيف ، ضعفه أحمد وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم.

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية(٢/٨٤٠):
حديث لا يصح ، قال يحيى بن معين: هو حديث منكر ، وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم والدارقطني: حماد ضعيف.اهـ

وقال الحافظ النووي في الأذكار(٦٤١): سنده ضعيف.اهـ

قال الشيخ الألباني في الإرواء(٤٣٣): ضعيف جداً.اهـ

ورواه الطبراني في الدعاء(٢١٣) عن المعلى بن مهدي عن حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة عن سالم بن عبدالله عن أبيه.
قال الطبراني: لم يجاوز به المعلى بن مهدي ابن عمر.اهـ

٢- حديث عبدالله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن كعب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ، رواه أبو داود(١٤٨٥) وضعفه ، قال: رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية ، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً.اهـ

قلت: في سنده جهالة وابهام ، فإن عبدالله بن يعقوب مجهول الحال قاله الحافظ ابن حجر في التقريب(٣٧٢٠) ، وشيخه مبهم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل(٢٥٧٢): سألت أبي عن حديث ابن عباس ، فقال: هذا حديث منكر.اهـ

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية(٢/٨٤١): حديث لا يصح.اهـ

وقال الحافظ النووي في الأذكار(٦٤١): سنده ضعيف.اهـ

وضعفه الألباني في سنن أبي داود(١٤٨٥) وفي ضعيف الجامع(٦٢٢٦)

٣- حديث السائب بن يزيد عن أبيه ، رواه أبو داود(١٤٩٢) ، وفيه سنده ابن لهيعة وضعيف عند جمهور الحفاظ ، قال الحافظ الذهبي في الكاشف(٣٣٧): العمل على تضعيف حديثه.اهـ
وضعف الحديث الألباني في سنن أبي داود(١٤٩٢)

٤- حديث الوليد بن عبدالله ، رواه الطبراني في الدعاء(٢١٤) وهذا مرسل ، وفي سنده إبراهيم بن يزيد ، قال ابن حجر في التقريب(١/٤٦): متروك.

٥- عن محمد بن فُليح عن أبيه عن أبي نُعيم قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه.
رواه البخاري في الأدب المفرد(٦٠٩)
قال الألباني في الأدب المفرد(٦٠٩): ضعيف الإسناد ، فيه محمد بن فليح عن أبيه ، فيهما ضعف.اهـ
قلت: وليس فيه ما يدل على مشروعية مسح الوجه ، وإنما هو دال على رفع اليدين بالدعاء لا مسحهما بالوجه بعد الدعاء ، لذلك بوب له البخاري في الأدب المفرد: باب رفع الأيدي في الدعاء.

وضعف أحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، طائفة من الحفاظ منهم الحافظ البيهقي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى(٢/٢١٢):
مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت…وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ولا قياس فالأولى أن يفعله بدون مسح

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى(٢٢/٥١٤):
وأما مسحه وجه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة.اهـ

تنبيه:

حسن الحافظ ابن حجر أحاديث الباب بمجموعها في بلوغ المرام(٥٤٩).
وفي تحسينه رحمه الله لأحاديث الباب نظر ، فإنها أحاديث بعضها أشد ضعفاً من بعض ، ومثلها لا يجبر بعضها بعضاً ، ولا يقوي بعضها بعضاً.

كتبه/
بدر بن محمد بدر العنزي
عضو الدعوة والإرشاد بالحفر

٢٢ وبيع الاول ١٤٢٨هـ