@- الإسناد المعنعن -@

٢٨‏/١٠‏/٢٠١٣ ٩:١٤:٥٣ م: بدر البدر: @- الإسناد المعنعن -@

الحمد لله رب العالمين:

المعنعن: هو قول (فلان عن فلان) روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً(إذا شرب الكلب في إناء أحدكم..)

@- حكم الإسناد المعنعن: عنعنة غير المدلس عن شيخ سمع منه محمولة على الاتصال. قال الإمام أبو عمرو الداني في رسالته علوم الحديث:الأحاديث المعنعنة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً ولم يكن ممن عرف بالتدليس، وكذا قوله قال كذا أو فعل كذا، وكان معروفاً بالرواية عنه سالماً من التدليس فهو أيضاً متصل. والإجماع الذي ذكره أبو عمرو هو في عنعنة الراوي عن شيخه وليس عنعنة الراوي عن من عاصره ولم يسمع منه لذلك نجد الأئمة الحفاظ يفرقون بين المعاصرة والسماع،فيقبلون حديث الراوي الذي تحقق سماعه من شيخه  ولا يقبلون الحديث بمجرد المعاصرة،بل لابد من تحقق السماع. قيل للإمام أحمد:عبدالرحمن النخعي سمع من عائشة؟ قال:لا دخل عليها وهو صغير مع أبيه ولم يسمع منها.ذكره العلائي في جامع التحصيل. وقال الترمذي في جامعه(١٤):حديث الأعمش عن أنس(كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)حديث مرسل،ويقال:لم يسمع الأعمش من أنس وقد نظر إلى أنس وقال:رأيته يصلي. وكلام الأئمة كثير في هذا وهو مسطر في كتب العلل وكتب المراسيل؛ يفرقون بين المعاصرة والسماع فلا يكتفون بقبول الحديث بمجرد المعاصرة بل لابد من تحقق سماع الراوي من شيخه ولو مرة واحدة قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح(…):قيل للبخاري سمع الحسن من سمرة؟فقال نعم؛ وهذا يدل على أن مذهب البخاري أن الراوي إذا ثبت سماعه من شيخه مرة واحدة يكفي لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. لذلك قال الحافظ ابن حجر في النزهة(١٧١):وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعاً لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وبمثل قول ابن حجر،قال النووي في شرح مقدمة مسلم(١/٣٨)وابن رجب في شرح علل الترمذي وغيرهما. وقال ابن عبدالبر في التمهيد(١/١٥)الاعتبار ليس بالحروف(عن -أن)وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولاً على الاتصال حتى يتبين  فيه علة انقطاع. – قال ابن حجر في الفتح(١/١٤٤):الحديث المعنعن متصل إن تحقق فيه شرطان: ١-أن يثبت لقاء بعضهم بعضاً ٢-أن لا يكون المعنعن مدلساً. @- تحمل العنعنة على الإنقطاع بثلاثة حالات: ١-أن يكون الراوي ليس معاصراً لمن روى عنه ٢-أن يكون الراوي معاصراً لمن روى عنه لكنه لم يسمع منه. ٣-أن يكون الراوي مدلساً.

@- فائدة: قال ابن حجر في مقدمة الفتح(١٢): الإمام مسلم لا يشترط اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة والإمام البخاري يشترط اللقاء مع المعاصرة ولو مرة. @- فائدة أخرى: الإمام مسلم رمى من اشترط اللقى بالجهل وقال إن مذهب الأئمة عدم اشتراطه. ولاشك أن الإمام مسلم لم يرد الإمام البخاري والإمام ابن المديني وإنما أراد غيرهم، كما قال أهل العلم. قال النووي في شرح مسلم(١/١١٥):وهذا الذي صار إليه مسلم-أي عدم اعتبار اللقى-قد أنكره المحققون وقالوا:هذا الذي صار إليه ضعيف والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علي ابن المديني والبخاري وغيرهما.

@- فائدة ثالثة: المؤنن: هو قول(فلان أن فلاناً قال) قال ابن عبدالبر في مقدمة التمهيد(١/١٥):جمهور أهل العلم على أن(عن-أن)سواء أي في الحكم.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- الإيلاء -@

٢٧‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٠:٤١:١٠ م: بدر البدر: @-    الإيلاء   -@

الحمد لله رب العالمين: الإيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة أربعة أشهر. قال تعالى(للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)يؤلون أي يحلفون ويقسمون. -ومن ترك جماع زوجته بغير يمين ليس مولي لأن الإيلاء من شرطه الحلف. قال ابن عباس:(لا إيلاء إلا بحلف)رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. قال أبو حرة للحسن رجل ترك امرأته سبعة أشهر؟قال:حلف؟ قيل له لا. قال:لا إيلاء إلا أن يحلف)رواه ابن أبي شيبة. -ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الجماع لقوله تعالى(من نسائهم)  فلا يصح إيلاء الصغير ولا المجنون ولا العاجز عجز لا يرجى زواله، ولا يصح إيلاء السيد من أمته لأنها ليست زوجه.

@-والإيلاء نوعان: ١-مؤقت :كقوله والله لن أطأك أربعة أشهر ٢-مؤبد :كقوله والله لن أطأك أبداً. وكلاهما إيلاء فيه الرجوع عنه. -لو قال:والله لن أطأك شهراً أو شهرين أو مدة دون أربع أشهر، قيل إنه إيلاء وقيل ليس بإيلاء والصحيح أنه ليس بإيلاء وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي شيبة. وهو مذهب أحمد وبه قال العلامة ابن عثيمين، وقال لي العلامة اللحيدان:الإيلاء هو الحلف على ترك الجماع أربعة أشهر. – لو قال والله لا أجامعك وأنت مريضة أو وأنت مكروهة أو وأنت حزينة لم يكن موالياً، قاله ابن قدامة في الكافي. – من امتنع عن جماع زوجته شهراً من باب التأديب لم يكن موالياً.

@- ألفاظ الإيلاء نوعان: ١-لفظ صريح: وهو قوله:والله لا أجامعك، أو لا أطأك. ٢-كناية:وهو قوله:والله لا أنام معك، أو لا أدخل عليك،فهذا لا يكون موالياً بها إلا بالنية.

@- من جامع زوجته أثناء الأربعة أشهر فقد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.والجماع يحصل بتغيب الحشفة في الفرج، قال ابن عباس(الفيئ الجماع)رواه ابن أبي شيبة.

@- إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يطأ  زوجته لها المطالبة بالفيئة أو الطلاق. قال لي العلامة اللحيدان:بعد انتهاء الإربعة أشهر يحق للزوجة المطالبة بفسخ النكاح. وذهب جمهور أهل العلم: أن الموالي يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر إما أن يطأ زوجته أو يطلقها. قال سليمان بن يسار(أدركت بضعة عشر من الصحابة كلهم يَقفون المولي)رواه الشافعي بسند صحيح. روى البيقهي وصححه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه(يوقف بعد أربعة أشهر) قال لي العلامة اللحيدان:بعد انتهاء مدة الإيلاء يوقف القاضي الموالي ويأمره بالجماع فإن أبىٰ فسخ القاضي نكاحه. – إذا انتهت مدة الإيلاء ولم تطالب الزوجة بالفيئة لم يسقط حقها، فإن عفت عنه سقط حقها.

كتبه: بدر بن محمد البدر العنزي.

@- أحكام الذكاة -@

٢٦‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٣٦:٢٣ ص: بدر البدر: @-  أحكام الذكاة -@ الحمد لله رب العالمين: الذكاة هي: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حُلقومه ومريئة أو عقر الممتنع منه. – الحلقوم:هو مجرى النفس -المرئ:هو مجرى الطعام والشراب – ولا يحل شيئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء والجراد، فإنها يباحان بغير ذكاة.

@- شروط الذكاة: للذكاة أربعة شروط: ١- أهليّة المذكي: وهو أن يكون عاقلاً، فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكران أو طفل دون التمييز. وأن يكون المذكي مسلماً أو نصرانياً، فلا يباح ما ذكاة وثني أو مجوسي أو مرتد أو قبوري أو من لا يصلي. -مسائل: أ-ذبيحة اليهود والنصارى حلال بالإجماع لقوله تعالى(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال ابن عباس(طعامهم ذبائحهم)رواه البخاري معلقاً ووصله الطبري. ب- المسلم إذا ارتد ودخل في دين اليهود أو النصارى لا تحل ذبيحته. ج- قال الحنابلة وغيرهم: لا تحل ذبيحة الكتابي الذي أحد أبويه وثني أو مجوسي لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب جانب الحظر. د- المرأة المسلمة أو الكتابية تحل ذبيحتها مطلقاً سواء كانت طاهراً أو حائضاً ولم يصب من منع ذبيحة الحائض.لحديث المرأة التي ذبحة شاة بحجر وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال(كلوها)وهو حديث صحيح. ولم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام:هل كانت طاهراً أو حائضاً، ومن المعلوم:لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٢-ألة الذبح: تباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده سواء كان من حديد أو حجر أو خشب أو قصب ونحو ذلك إلا السن والظفر فإنه لا يباح الذبح بهما لحديث رافع بن خديج مرفوعاً(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)متفق عليه.

٣-التسمية: وهو أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح أو قبلها بيسير(بسم الله) ويسن مع التسمية قول(الله أكبر) فالتسمية الكاملة(بسم الله والله أكبر) – ومن ترك التسمية عمداً أو جهلاً أو سهواً لا تحل ذبيحته لقوله تعالى(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وهو رواية في مذهب أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين والفوزان. – مسائل: أ-إن سمى على شاة وذبح أخرى لم تبح لأنه لم يذكر اسم الله عليها. ب-إن سمى على شاة ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أو تحدث قليلاً  ثم ذبحها حلت لأنه سمى عليها. قاله ابن قدامة في الكافي ج-إشارة الأخرس تقوم مقام التسمية.

٤- قطع الحلقوم والمرى والودجين: والودجان وريدان حول الرقبة، قال شيخ الإسلام: ويقطع المرئ والحلقوم والودجان،فإن قطع ثلاثة من أربعة جاز ذلك، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. – مسائل أ- ما أصيب من الحيوان كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت فيها حياة فذكيت حلت. ب-يجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح.وهو قول الحنابلة وغيرهم. ج- من ذبح الحيوان من قفاه فأتت السكين على موضع الذبح وفيها حياة حلت. قاله ابن قدامة والفوزان. د- نحر الإبل هو طعنها بمحدد في لبتها.

@- أداب الذبح: ١- تحديد ألة الذبح لحديث شداد بن أوس مرفوعاً(وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)رواه مسلم ٢-توجيه الحيوان جهة القبلة وهو قول ابن عمر ٣-يضجع البقر والغنم على جانبها الأيسر والإبل قائمة معقولة اليد اليسرى لقول ابن عمر(ارسلها قائمة سنة نبيك)رواه البخاري ٤-لا يشرع في تقطيع الحيوان حتى يبرد . ٥-لا يذبح الحيوان أمام الأخر ، ولا يحد السكين أمامه.

كتبه: بدر محمد البدر.

@- حكم تشريح الميت -@

٢٥‏/١٠‏/٢٠١٣ ٨:٤٨:٠٠ ص: بدر البدر: @- حكم تشريح الميت -@

الحمد لله رب العالمين: التشريح:هو فتح جسد الميت أو عضو من أعضائه لغرض يقتضي ذلك. والتشريح له أربع حالات:

١-التشريح لغرض التحقيق عن دعوى جنائية: هذا جائز تحقيقاً لمصلحة الإمن والعدل. وأفتى بجوازه هيئة كبار العلماء. ٢-التشريح لغرض التحقيق عن أمراض وبائية: هذا جائز لأن فيه وقائة للمجتمع من الأمراض الوبائية. ٣-التشريح لغرض التعليم: هذا جائز أيضاً للمصلحة العامة، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان. وقال بجوازه هيئة كبار العلماء. – لكن إذا وجدت أعضاء صناعية تشبه تماماً أعضاء الإنسان فإن استعمالها في التعليم أولى وأفضل من استعمال أعضاء إنسان ميت. – ينبغي أن يقوم النساء بتشريح جثة المرأة ويقوم الرجال بتشريح جثة الرجل ما لم تدعُ الضرورة خلاف ذلك. ٤-التشريح لغرض نقل الأعضاء: يجوز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أُخذ منه وغلب على الظن نجاح العملية. وهو قول هيئة كبار العلماء وبه قال لي العلامة اللحيدان. – ويجوز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أُخذ منه وغلب على الظن نجاح العملية. وهو قول هيئة كبار العلماء. وقال لي اللحيدان:يجوز ذلك للضرورة.

@-يراعى في التشريح ما يلي: ١-عدم العبث بالجثة لأن العبث بها مثلة وفي الحديث(نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النهبة والمثلة)رواه البخاري، وروى مسلم(ولا تمثلوا) ٢-رد كل عضو محله كما كان قبل التشريح. ٣-أن لا يتجاوز التشريح موضع الحاجة ، وفي الحديث عن عائشة مرفوعاً(كسر عظم الميت ككسره حياً)رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.

@- حكم بيع الأعضاء: اختلف أهل العلم في حكم بيع الأعضاء البشرية على قولين: القول الأول: يمنع بيعها لأنها ليست ملكاً للإنسان حتى يقوم ببيعها. قاله العلامة ابن عثيمين في شرح منظومة القواعد. القول الثاني: إذا اضطر الإنسان إلى شراؤها لا حرج عليه، قاله لي العلامة الوالد صالح اللحيدان

@- حكم بيع الدم: قال العلامة ابن عثيمين في شرح منظومة القواعد:يجوز التبرع بالدم ولا يجوز بيعه لأن النبي عليه الصلاة والسلام (نهي عن ثمن الدم)رواه البخاري.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- القرآن الكريم يشهد للسنة المطهرة -@

٢٤‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٠٣:٢٦ م: بدر البدر: @- القرآن الكريم يشهد للسنة المطهرة -@

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: من المقرر في علم المصطلح أن الحديث الصحيح يزداد  قوة إذا كثرت شواهدة وطرقه وكذا الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه فإنه يعتضد بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسان ويعتضد أيضاً بالأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها عند جماهير المحدثيين إلا ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى اعتضاد الضعيف بمثله ولو كثرت طرقه وبلغت ما بلغت. لكن قول جمهور الحفاظ هو المعتمد وعليه العمل.

@- وهنا مسألة:هل يشهد القرآن للسنة ويقويها؟قال أهل العلم إذا كان الحديث يتقوى بمثله فمن باب أولى تقويته بالقرآن وقد نص على هذا جماعة  من الأئمة  العلماء  وسطروه في كتبهم .

روى الإمام الآجري في الشريعة(٢٦٩)عن الإمام أحمد أنه قال:والأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام(إنكم ترون ربكم)بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله عز وجل يُرى في الآخرة.

وقال الإمام الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح(٢٤٧)ثم الشاهد إما من الكتاب أو السنة،والذي من الكتاب إما بلفظه كحديث(ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً)فهذه الصيغة بعينها في القرآن، وإما بمعناه كحديث(نهي عن الغيبة والتجسس)فهو بمعنى الذي في القرآن، والحاصل إنه يتبين للحديث أصل.

وقال الحافظ السيوطي في التدريب(٣٧)قال أبو الحسن بن الحصار:قد يعلم الفقهيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة.

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن في قرة العيون(١٩٢)حديث(لايؤمن أحدكم حتى كون هواه تبعاً لما جئت به) شاهده من القرآن قوله تعالى(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم)ونحو ذلك من الأيات.

وقال العلامة المحدث الألباني في الصحيحة(٢٩٢٤) حديث(إني لم أُبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنفية السمحة) لم أجد ما يشهد له من السنة فيما يحضرني الآن ولكن حسبك القرآن شهادة ألا وهو قوله تعالى(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى)

كتبه : بدر بن محمد البدر العنزي.

@- العلامة اللحيدان والعلامة الفوزان يزكون الألباني -@

٢٤‏/١٠‏/٢٠١٣ ٤:١٤:١٧ م: بدر البدر: @- العلامة اللحيدان والعلامة الفوزان يزكون الألباني -@ الحمد لله رب العالمين: ذهبت أنا والأخ حمد بن رجا الظفيري إلى فضيلة الشيخ الوالد صالح الفوزان وصلينا معه صلاة العصر في مسجد حماد السلامة بحي الفيحاء بالرياض يوم الأربعاء-١٨-ذي الحجة-١٤٣٤ وبعد الصلاة مشينا معه وسألته بعض الأسئلة منها: قلت له يا شيخ صالح فيه رجل مصري أتاك وسألك عن الشيخ الألباني وقام بتسجيل ذلك سراً ونسب إليك كلاماً يوهم الطعن في عقيدة الألباني؟ قال الشيخ صالح:هذا كذب وافتراء ليس بصحيح أنا لا أطعن بالألباني ولا أحذر منه، هؤلاء يبحثون عن الفتن اتركوهم عنكم ولا تلتفتوا إليهم، ولا نعلم عن الألباني إلا خيراً. فقلت للشيخ:  الله يحفظك فعلاً يا شيخ هؤلاء يبحثون عن الفتن.

ثم بعد ذلك ذهبت أنا والأخ حمد إلى الشيخ الوالد صالح اللحيدان وكان عندي معه موعد بعد صلاة المغرب، وصلينا مع الشيخ صلاة المغرب بجامع اللحيدان بحي التعاون بالرياض، وبعدها قراءت على الشيخ بعض القواعد ومكثنا معه مايقارب نصف ساعة، فقلت له: يا شيخنا فيه رجل مصري قام بتسجيل كلام للشيخ الفوزان وزعم فيه أن الشيخ الفوزان يطعن بالشيخ الألباني؟ فقال اللحيدان: الحمد لله أبىٰ الله إلا أن يُزكى الألباني في كل عصر وأن تكثر الأعمال في صحيفته، ولا أعلم ماذا يريدون منه؟ وهنا ثلاثة ليس للناس شغل إلا هم: الألباني ومحمد أمان الجامي وربيع المدخلي، وهم إخواننا نعرفهم جيداًوهم على خير.

كتبه: بدر بن محمد البدر الرياض/ يوم الأربعاء/١٨-ذي الحجة-١٤٣٤

@ أداب الإستئذان @

٢١‏/١٠‏/٢٠١٣ ١١:٤٠:١١ م: بدر البدر: @” أداب الإستئذان “@

الحمد لله رب العالمين قال تعالى(يٰأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قال المفسرون:تستأنسوا أي تستأذنوا الاستئذان:أصله أذن -زيدت الألف والسين والتاء لتعطي معنى الطلب. وأذن بالشي إذا علمه، تقول:ذهبت إلى كذا بإذنه أي بعلمه. قال ابن حجر:الاستئذان طلب الإذن بالدخول لمحل لا يملكه المستأذن.

@- حكم الإستئذان: اختلف في حكمه على قولين لأهل العلم، قيل مستحب وقيل واجب. والاستئذان عام للرجال والنساء الكبار والصغار أهل التمييز الأحرار والعبيد. @- الاستئذان من أجل البصر: قال البخاري في صحيحه: باب الاستئذان من أجل البصر؛ وساق بسنده عن سهل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) وروى أبو داود عن عبدالله بن بسر قال(كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول(السلام عليكم)صححه الألباني. قال ابن مفلح في الأداب:ولا يواجه الباب في الاستئذان. – لأنه إذا واجه الباب سوف ينظر لما في داخل البيت حال فتحه، لذلك سن له أن يقف يمين الباب أو يساره.

@- استئذان الرجل على محارمة: قال عطاء بن يسار:أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال:أستأذن على أمي؟فقال:نعم)رواه مالك؛ قال ابن عبدالبر:مرسل صحيح مجمع على صحة معناه. وقال محمد بن الحسن في الموطأ:يستأذن الرجل على كل من يحرم عليه النظر إلى عورته. قال أحمد:إذا دخل الرجل على أهله يتنحنح. وقال مهنا:سألت أحمد عن الرجل يدخل منزله ينبغي له أن يستأذن؟قال:يحرك نعله إذا دخل.

@- الاستئذان ثلاث ولا يزيد عليها: قال البخاري في صحيحه:باب التسليم والاستئذان ثلاثاً؛ وساق بسندة عن أبي موسى(أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع) وقال الحسن البصري(الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع)رواه ابن أبي شيبة وسُئل الإمام أحمد عن الاستئذان؟فقال:إذا استأذن ثلاثاً رجع. قال ابن عثيمين: الاتصال بالهاتف ثلاثاً كالاستئذان إن لم يرد عليك أحد بعد الثلاث أغلقه.

@- صفة الاستئذان : السلام : روى أبو داود وغيره أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخادمه:اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له(السلام عليكم أأدخل) حسنه الترمذي وصححه الألباني. وهو قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة . وقال ابن مفلح في الأداب:صفة الاستئذان:سلام عليكم. – وقال الحسن:القوم إذا استئذن منهم واحد أجزأ ذلك منهم)رواه ابن أبي شيبة

@- ذكر الاسم عند الاستئذان: قال جابر دققت باب النبي عليه الصلاة والسلام فقال(من هذا)قلت:أنا، قال(أنا أنا)كأنه كرهه)متفق عليه قال الحجاوي في شرح منظومة الأداب:ويكره للمستأذن إذا قيل من هذا؟أن يقول أنا ولا يسمي نفسه. قال عبدالله بن أحمد:دق أبي الباب فقيل:من هذا؟قال:أبو عبدالله.

@- استئذان الرجل جليسه إذا أراد القيام: قال أبو مجلز (إذا جلس إليك رجل متعمداً فلا تقم حتى تستأذنه ) وبه قال سعيد بن جبير؛ رواه عنهما ابن أبي شيبة.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- قاعدة في الضمان -@

٢١‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٢:١٧:٢٥ ص: بدر البدر: @– قاعدة في الضمان –@

الحمد لله رب العالمين الضمان هو الإلتزام والكفالة. والضامن هو الملتزم والغارم والكفيل. – ومن القواعد الفقهية(المتلف مضمون على متلفه) -دليل هذه القاعدة الفقهية: ما جاء في السنن من حديث أنس:قال:أهدت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاماً في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، قال النبي عليه الصلاة والسلام(طعام بطعام وإناء بإناء)صححه الترمذي والألباني. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً(من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن) صححه الحاكم والسيوطي وحسنه ابن حجر والألباني.

@- أنواع الضمان: الضمان نوعان:

١-ضمان المثلي بمثله. قال تعالى(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فمن أتلف إناء يغرم إناء مثله، ومن أتلف كيس رز يغرم كيس رز مثله؛ وهكذا فضمان المثلي بمثله تماماً أو مقارب له، وله أن يعطي أفضل من المتلف، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رافع( أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكراً ورد رباعياً خياراً)

٢-ضمان غير المثلي. هذا يضمن بالقيمة ما يساوي قيمة المتلف وقت الإتلاف. لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، كمن قتل صيداً وهو محرم عامداً وليس للصيد مثل فإنه يقوم الصيد ويتصدق بقيمته طعاماً أو يصوم عن كل مد يوماً قال تعالى(يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بٰلغ الكعبة أو كفٰرة طعام مسكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره)

@- حالات لا يضمن فيها المتلف: ١- دفع الصائل والمعتدي: هذان لا ضمان فيمها لأن الإتلاف كان بسبب دفع الأذى.فالصائل يدفع بالأخف فالأخف،والمعتدي يدفع مباشرة ولا يتدرج معه. والقاعدة الشرعية في هذا(كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة) – دليل الصائل:ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيمن صال عليه يريد أخذ ماله، فقال له(لا تُعطه)قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟قال:قاتله) – دليل المعتدي:ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً(لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح) وحديث سهل أن رجلاً كان ينظر إلى غرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومع رسول الله مشط،فقال(لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به عينيك)رواه الشيخان

٢- اتلاف بإذن المالك: إذا أذن مالك العين بإتلافها أو وكيله أو وليه فلا ضامن على المتلف، فلو قال لك صاحب الطعام:كل هذا الطعام؛ أو قال لك:اذبح شاتي، ففعلت فإنك لا تضمن لأنه أذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامناً للعين المتلفة.

٣- اتلاف بإذن الشرع: كرجم الزاني المحصن فإنه لا ضمان على من رجمه، وقص القاتل فإنه لا ضمان على من قصه، لحديث ابن مسعود(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث :الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)متفق عليه -واتلاف المسكرات وألات اللهو قال الإمام أحمد لا ضمان على من اتلافها إذا كان له سلطة وقدرة لعموم حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)رواه مسلم.

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- البسط في أحكام السقط -@

٢٠‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٢:٥١:٥٣ ص: بدر البدر: @– البسط في أحكام السقط –@ الحمد لله رب العالمين: السقط هو الجنين الذي سقط قبل وقت ولادته. وله ثلاث حالات: ١-أن يسقط قبل اتمام ثمانين يوماً: هذا لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يسمى ولا يعق عنه،لأنه لم يتبين خلقه بعد. وأمه لا تسمى نفاساً،وإذا أسقطت بعد الثمانين يوماً تكون نفاساً. قال ابن عثيمين في الفتاوى:إذا كان السقط قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي يصيبها دم فساد لا تترك الصلاة من أجله. وقال أيضاً: قال أهل العلم:إن خرج الجنين وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيها الصلاة والصوم ويجتنبها زوجها حتى تطهر وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها الصلاة ولا الصيام ولا غيرهما. قال لي العلامة اللحيدان:من أسقطت دون الثمانين يوماً لا تسمى نفاس ،والدم الخارج منها دم فساد ليس دم نفاس، وعلى هذا عليها أن تصلي وتصوم.

٢-أن يسقط بعد اتمام أربعة أشهر: هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه متخلق، ويسمى، قال شيخ الإسلام:إن كان ذكراً يسمى عبدالله ،وإن كان أنثى تسمى فاطمة أو عائشة. ويعق عنه وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قالت اللجنة الدائمة للإفتاء وهو قول ابن عثيمين، وقال لي اللحيدان:هذا هو الصحيح. وأمه تكون نفساء.قال لي اللحيدان:من أسقطت بعد أربعة أشهر فهي نفساء.

٣-أن يولد حياً ثم يموت مباشرة: هذا يصلى عليه ويكفن ويسمى ويعق عنه ويرث، لحديث جابر مرفوعاً(الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يستهل)رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، وفي رواية(إذا استهل السقط صارخاً صلى عليه وورث)صححه ابن حبان وأمه تكون نفساء.

@- أجر من أصيب بسقط واحتسب. عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال(والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبه) رواه ابن ماجه (١٦٠٩)باب: ما جاء فيمن أصيب بسقط ؛وصححه الألباني

@- حكم إسقاط الحمل:

١- إسقاط الحمل للضرورة. أجاز بعض أهل العلم إساقط النطفة قبل تمام أربعين يوماً أو بعدها إذا كان الحمل يحقق ضرراً على الحامل بتقرير من الأطباء المختصين. وبه قالت هئية كبار العلماء.

٢-إسقاط الحمل لغير ضرورة. هذا محرم بإجماع أهل العلم وهو قتل  عمد ، وعلى الأم إذا أسقطت حملها لغير ضرورة التوبة إلى الله والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد الرقبة  تصوم شهرين متتابعين، وعليها الدية وهي غرة عبد أو أمة لحديث المغيرة قال شهدت النبي عليه الصلاة والسلام (قضى فيه بغرة عبد أو أمة)متفق عليه؛ والغرة هي نصف عشر الدية، قال ابن قدامة في الكافي :الغرة قيمتها خمس من الإبل وهو نصف عشر الدية . والدية لورثة الجنين ولا ترث الأم منها شيئاً.لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال(ليس للقاتل من الميراث شيئ)رواه الدارقطني وقواه ابن عبدالبر واختلف في رفعه. -قال ابن قدامة في الكافي:إنما يجب ضمانه إذا علم تلفه بالجناية. -من تسببت بإسقاط حملها كرفع أحمال ثقيلة أو القفز عمداً،هذه عليها الكفارة، وإذا سقط بدون سبب هذه لا كفارة عليها. -فإن شاركها أحد في إسقاط الجنين، تكون الكفارة عليهما، فليزمهما أن يعتقا رقبة فإن لم يجدا صام كل واحد منهما شهرين متتابعين، وعليهما الدية يشتركان فيها وتدفع لورثة الجنين.

والله أعلم .

كتبه: بدر بن محمد البدر.

@- العقيقة -@

١٩‏/١٠‏/٢٠١٣ ١٢:١٣:٤٠ ص: بدر البدر: @- العقيقة -@ الحمد لله رب العالمين العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع. -وهي: الذبيحة عن المولود. -وتسمى:نسيكة وذبيحة؛ وفي بعض البلدان تسمى:تميمة لأنها تتمم الطفل،قال ابن عثيمين في شرح البلوغ:العقيقة لها اسم شرعي وهو العقيقة واسم عرفي وهو التميمة وهو اسم طيب. @-حكم العقيقة: هي سنة عند جماهير أهل العلم ،قال مالك:وليست العقيقة بواجبة ولكن يستحب العمل بها. -وقال أحمد:إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة. -والأفضل أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة،وهو قول أكثر أهل العلم.لحديث عائشة مرفوعاً(عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)رواه أحمد وصححه الترمذي والألباني. -وإذا عق عن الغلام بشاة واحدة كفى ذلك، لحديث ابن عباس(أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)رواه أبو داود وصححه الألباني. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. وبه قال مالك وهو قول طائفة من أهل العلم، وقال ابن عثيمين واللحيدان:الأفضل بشاتين للغلام وإن عق بواحدة جاز ذلك. -من عق عن ابنه بشاة واحدة له أن يعق ثانية ولو بعد مدة، قاله لي اللحيدان وهو قول اللجنة الدائمة. @- وقت العقيقة السنة ذبحها في سابع يوم ولادته، لحديث سمرة(كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه..)رواه أهل السنن وصححه الترمذي والألباني. ولو ذبح قبل السابع جاز ذلك قاله ابن قدامة في الكافي وبه قال ابن عثيمين في شرح البلوغ. وإن ذبح بعد السابع جاز ذلك في أي يوم شاء. قاله ابن القيم في التحفة. – من لم يعق عنه والده جاز له أن يعق عن نفسه،قاله أحمد واللجنة الدائمة. -السقط إذا بلغ أربعة أشهر يعق عنه وإن كان دون أربعة أشهر لا يعق عنه. @-يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية.قال ابن قدامة في الكافي:وأن تكون سالمة من العيوب. @- السنة في تسمية المولود يوم سابعه،لحديث سمرة(تذبح يوم سابعه ويسمى) ويجوز قبل ذلك.لحديث(ولد لي الليلة ابن فسميته إبراهيم)رواه البخاري. – ويستحب أن يختار له أحسن الأسماء . @-يسن أن يحلق رأس المولود يوم سابعه، لحديث سمرة في العقيقة(ويحلق رأسه) ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية:قال أحمد: حلق الرأس خاص بالغلام دون الجارية لحديث سمرة(كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)رواه أهل السنن وصححه الترمذي والألباني. والحديث نص على الغلام دون الجارية ورجحه ابن عثيمين في شرح البلوغ. وقال لي اللحيدان:الحلق عام للغلام والجارية،لعموم حديث(كل مولود مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى) – ويتصدق بوزن شعره فضة،وإذا خشي أن يؤذي الغلام إذا حلقه فإنه يقدر وزن الشعر حسب ظنه ويتصدق به. @- ويسن أن يختن يوم سابعه وهو رواية لأحمد، وفيه أحاديث ضعيفة. قال الألباني:مجموعها يدل أن لها أصل. – والختان واجب على الذكور دون النساء وهو قول أكثر أهل العلم،لحديث(ألقِ عنك شعر الكفر واختتن)رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال ابن قدامة في المغني:إذا أسلم الرجل الكبير وخاف على نفسه من الختان سقط عنه، وبه قال لي اللحيدان. وقال ابن المنذر:ليس في ختان الأنثى خبر صحيح ولا سنة تتبع. وقال السعدي:الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به. وأما حديث الضحاك بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخاتنه الجواري(اخفضِ ولا تنهكِ)رواه أبو داود وضعفه لجهالة أحد رواته،وضعفه العراقي وابن حجر والمناوي. وحديث(إذا التقى الختانان وجب الغسل)رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني، وهذا تغليب كالقمران والعمران والأبوان،ويحتمل أنه ليس بتغليب. @- الأذن في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. فيه أحاديث ضعيفة جداً لا تنجبر.

كتبه: بدر بن محمد البدر.