@ سلسلة الألفاظ المنهية(١١) @

سلسلة الألفاظ المنهية:(١١)

١- (الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه)
الواجب على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يقول(الحمد لله على كل حال)

كما ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسره قال: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) وإذا أتاه ما يخالف ذلك قال: (الحمد لله على كل حال).

رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة(٣٧٨)

والحاكم وصححه(١/٤٩٩)

وصححه الألباني في الصحيحة(٢٦٥)
قال العلامة ابن عثيمين في شرح الرياض(٤/٣١):

ما يقوله بعض الناس اليوم(الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه) فهو خطأ غلط ، لأنك إذا قلت: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو عنوان على أنك كاره لما قدره عليك ، ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام (الحمد لله على كل حال) هذا هو الصواب ، وهو السنة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام.اهـ

٢- (كوارث طبيعية)
هذا كلام محرم لا يجوز وهو يشبه كلام الطبائعيين ، الذي ينسبون الشر والخير إلى الطبيعة ، والطبيعة مخلوقة ليس لها تصرف في الكون ، وإنما كل ما يحدث في الكون من خير أو شر يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال تعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ )
قال العلامة أحمد النجمي في الشرح الوجيز الممهد لتوحيد الخالق الممجد(٢٩٩): ومن الملاحظ أن كثيراً من الناس

يسمون الكوارث من زلازل مدمرة ، وأعاصير مهلكة وفيضانات وغير ذلك ، يسمون هذه الأمور كوارث طبيعية وهذا يعتبر شركاً ، وقد يكون من الشرك الأكبر حينما ينسبون هذه الكوارث إلى الطبيعة وينسون خالق هذا الكون ، والمتصرف فيه.اهـ

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٣/٢/١٤٣٧هـ

@ صحيح فضائل الأعمال (2) @

– صحيح فضائل الأعمال:(١)
 – أعمال من عملها غفر له ما تقدم من ذنبه 
١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

 رواه أحمد(١٠١١٧) والبخاري (١٨٠٢) ومسلم(١٧٨١)والترمذي(٦٨٣) وابن ماجه(١٣٢٦) وابن خزيمة في صحيحه(١٨٩٤) وابن الجارود في المنتقى(٤١٠)
٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من قام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه)

 رواه البخاري (١/١٢٤) ومسلم(١٧٧٦) وأبوداود(١٢٤١) والترمذي(٨٠٨) وابن خزيمة في صحيحه(٢٢٠٢)
٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه أحمد(١٠١١٧) والبخاري (١٨٠٢) ومسلم(١٧٨١) والترمذي(٦٨٣) وابن ماجه(١٣٢٦) وابن خزيمة في صحيحه(١٨٩٤) وابن الجارود في المنتقى(٤١٠)
تنبيه:

روى أحمد في مسنده(٨٩٨٩) والنسائي في سننه(٢٥١٢) حديث أبي هريرة بلفظ: (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)

وزيادة (ما تأخر) شاذة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع 

(١٠/٣١٥): ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) ، فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) مختص به دون أمته.اهـ
– فائدة:

ليلة القدر ، ليلة مباركة تتنقل في آحاد العشر الأواخر من رمضان ، في أصح أقوال العلماء.

٤- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيها نفسه ، غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه أحمد(٤١٨) و البخاري(١٥٩) ومسلم(٥٣٩) والنسائي(١/٨٣) وابن الجارود في المنتقى(٦٦) وابن حبان في صحيحه(١٠٥٨)
٥- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:(مَنْ توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى غير ساهٍ ولا لاهٍ ، غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه أحمد(١٧٤٤٨)

قال الأرنؤوط في في مسند أحمد(٢٨/٦٥٢): صحيح لغيره.
وفي رواية عند ابن حبان في صحيحه(١٠٤٢) عن عقبة بلفظ ( من توضأ كما أُمر وصلى كما أُمر غُفر له ما تقدم من ذنبه)

صححه الحافظ السيوطي في الجامع الصغير(٨٦٠٦)
٦- عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام(من توضأ فأحسن وُضُوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غُفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه أحمد(١٧٠٥٤) وعبد بن حميد في مسنده(٢٨٠) وأبو داود(٩٠٥) والبزار في مسنده(٨٧١٧) والحاكم(٤٥٦) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي في التلخيص(٤٥٦)

وحسنه الألباني في سنن أبي داود(٩٠٥)
٧- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: (ما من مسلم تحضُرُه الصلاة المكتوبة فيُحسن وُضُوءها ورُكُوعها وخُشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة)

رواه ابن حبان في صحيحه(١٠٤٤)

قال الأرنؤوط في صحيح ابن حبان(٣/٣١٩): إسناده صحيح على شرط مسلم.
٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه أحمد(٩٩٢٣) والبخاري(٧٩٦) ومسلم(٩١٣)
٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه أحمد(٩٩٢١) والبخاري(٧٨٠) ومسلم (٩١٥) وابن خزيمة(٥٧٠)
وفي رواية عند ابن خزيمة في صحيحة (٥٧٥) (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، فقولوا: آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه).
وفي رواية آخر عند ابن خزيمة (٥٦٩) (إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه).
تنبيه:

قوله (فأمنوا) أي عقب تأمين الإمام لا قبله ولا معه.
١٠- عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه)

رواه الترمذي(٣٤٥٨) وحسنه ، وابن ماجه(٣٢٨٥)

وحسنه الألباني في سنن الترمذي(٣٤٥٨)
– توضيح:

المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (غفر له ما تقدم من ذنبه) المراد صغائر الذنوب لا الكبائر ، لأن الكبائر لابد لها من توبة ، قال تعالى(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً)

قال العلامة المناوي في فيض القدير(٦/١٣٥):

المراد الصغائر بقرينة قوله في الخبر المار (ما اجتنبت الكبائر).اهـ
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١/٢/١٤٣٧هـ

@ صحيح فضائل القرآن (٣٨) @

صحيح فضائل القرآن (٣٨)
فضل قوله تعالى: ( قل يـٰعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)
باب ما جاء أنها أشد آية تفويضاً في القرآن.
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: ما في القرآن آية أشد تفويضاً من قوله (يـٰعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)
رواه البخاري في الأدب المفرد(٤٨٩)

قال الألباني في الأدب المفرد(٤٨٩) حسن الإسناد.
باب ما جاء أنها أكبر آية فرجاً في القرآن.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن أكبر آية فرجاً في القرآن: (يـٰعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) 
رواه الطبري في تفسيره(٢٤/٢٠) ورجاله ثقات

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

@ صحيح فضائل القرآن (٣٧) @

صحيح فضائل القرآن(٣٧)
فضل سورة ق

قال القاضي العليمي في فتح الرحمن(٦/٣٧٧):

سورة (ق) مكية بإجماع من المتأولين ، وقيل: إلا (ولقد خلقنا السموات) الآية ، فمدنية.

وآيها: خمس وأربعون آية ، وحروفها: ألف وأربع مئة وأربعة وسبعون حرفاً ، وكلمها: ثلاث مئة وخمس وسبعون كلمة.اهـ
– ما جاء في فضلها:
باب قراءة سورة (ق) في خطبة الجمعة.
عن عمرة بنت عبدالرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت(ق والقرآن المجيد) من فيّ رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.
رواه مسلم (٨٧٢)
قال الحافظ النووي في شرح مسلم(١/٥٦٨): قوله(عن أخت لعمرة) هذا صحيح ، يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول.اهـ
وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب.
رواه أحمد (٢٧٤٤٥) ومسلم (٨٧٣) وابن خزيمة (١٧٨٧)
قال الحافظ النووي في شرح مسلم (١/٥٦٩):

قال العلماء: سبب اختيار (ق) أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة.

وفيه دليل للقراءة في الخطبة ، وفيه استحباب قراءة (ق) أو بعضها في كل خطبة.اهـ
باب قراءة سورتي (ق) و (القمر) في العيد.
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم العيد؟

فقلت: بـ (اقتربت الساعة) و (ق والقرآن المجيد)
رواه أحمد (٢١٨٩٠) ومسلم(٨٩١) 

وأبو داود(١١٥٤) والترمذي(٥٣٤) وقال: حديث حسن صحيح.

وابن ماجه(١٢٨٢) والنسائي(١٥٦٦)

وابن حبان في صحيحه(٢٨٠٩)
فائدة:

استحب الإمام الشافعي قراءة سورة (ق) وسورة (القمر) في العيدين لحديث أبي واقد الليثي.
فائدة أخرى:

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٧٥٤):

والقصد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب.اهـ
باب قراءة سورة (ق) في صلاة الفجر.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بـ (ق والقرآن المجيد) قال: وكانت صلاته بعد تخفيفاً.
رواه أحمد (٢٠٨١٥) ومسلم(٤٥٨) وابن خزيمة (٥٢٦) وابن حبان (١٨١٣)
وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر(والنخل باسقات لها طلع نضيد)

رواه أحمد (١٨٨٥٦) ومسلم(٤٥٧)

ورواه الدارمي (١٣٣١)والترمذي(٣٠٦) بلفظ(في الركعة الأولى) وقال: حديث حسن صحيح.

وابن ماجه(٨١٦) والنسائي(٩٤٩)وابن خزيمة(٥٢٧) وابن حبان(١٨١١)

رواه الحاكم(٣٧٨٠) قال: صحيح على شرط مسلم.
فائدة:

ليس لقطبة بن مالك في مسند أحمد سوى هذا الحديث.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٧/١/١٤٣٧هـ

@ حالات ابتداء الكافر بالتحية @

– حالات ابتداء الكافر بالتحية –
ابتداء الكافر بالتحية له حالتان:
الحالة الأولى:

أن يبدئ الكافر بقول: (السلام عليكم).

وهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم.

قال العلامة الحجاوي في شرح منظومة الآداب

(١٩٥): فصل لا يجوز بداءة أهل الذمة بالسلام وهذا الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاً.اهـ
لما روى مسلم في صحيحه (٢١٦٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه).

الحالة الثانية:

أن يبدئ الكافر بقول: (صباح الخير) أو (مساء الخير) ونحوهما.

قال الحافظ النووي في الأذكار(٤١٧): قال أبو سعد المتولي: لو أراد تحية الذمي فعلها بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك.

قلت: هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه ، فيقول:(صُبحت بالخير) أو (بالسعادة) أو (بالعافية) أو (صبحك الله بالسرور) أو ما أشبه ذلك ، وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئاً ، فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة ود ، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا يُظهره.اهـ
قال لي العلامة صالح اللحيدان: لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام ، ولا بقول صباح الخير أو مساء الخير ، كل هذا لا يجوز ، وإنما يدعو له بالهداية فقط.اهـ
مسألة/

هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام لمصلحة راجحة أو خالصة؟

قال الإمام ابن القيم في الزاد(٢/٤٢٤):

في ابتداء الكفار بالتحية:

وقالت طائفة يجوز الإبتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك.اهـ.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

@ مسألتان / في المسح على الحذاء @

– مسألتان / في المسح على الحذاء – 
– المسألة الأولى:

الحذاء ، ويسمى: (الكنادر أو الجزمة أو الجوتي)

إذا لبسه المرء فوق الجوراب جاز المسح عليه في أصح قولي العلماء سواء كان الحذاء تحت الكعبين أو فوقهما ، لأن حكمه وحكم الجورب واحداً

ولا يلزم نزع الحذاء عند الوضوء كما هو مشاهد عند بعض الناس ينزع حذاءه ليمسح على الجوارب ، بل يمسح على الحذاء ويكمل على الجوارب.
سئل العلامة محمد بن عثيمين في إعلام المسافرين(٢٥): هل يصح المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطي محل الفرض من الكعبين؟

الجواب :

نعم يصح المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها بمعنى أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب التي تحتها، وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز والأقرب الجواز ما دامت يمكن المشي بها وقد غطت الرجل ولم يبق إلا الكعب وما حوله فالراجح جواز المسح عليها.اهـ
المسألة الأخرى:

إذا نزع الحذاء الممسوح عليه لم ينتقض وضوءه في أصح القولين.

لما جاء عن أبي ضبيان أنه رأى علياً رضي الله عنه بال قائماً ثم دعا بماء فتوضأ و مسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى)

رواه الطحاوي في معاني الآثار(١/٥٨)

وصححه العيني في نخب الأفكار شرح معاني الآثار(١/٥٨)

وصححه الألباني في تمام المنة(١١٥)
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

@ حكم العربون @

– حكم العربون –
العربون والعربان لغتان.

وهو: أن يشتري شخص من آخر سلعة ويعطيه بعض الثمن فإن عزم على الشراء كمل له الثمن ، وإن لم يعزم صار العربون للبائع.
حكم العربون:

تنازع فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول:

الحرمة ، وهو قول جمهور العلماء ، وقالوا بأنه من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
وروى مالك في الموطأ(١٣٣٨) عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع العُربان).
القول الثاني:

الجواز ، وبه قال الحنابلة وغيرهم.

 لما روى البيهقي في السنن الكبرى(٦/٣٤)

عن نافع عامل عمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال ، وقد أقر عمر شرطه هذا.
قالت اللجنة الدائمة في الفتاوى(١٣/١٣٣): بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ، لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً ، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ).اهـ
وقال العلامة صالح الفوزان في فقه المعاملات(٥٧): الراجح جواز العمل به: لضعف الحديث في النهي ، ولعمل عمر رضي الله عنه ، ولأنه عوض عن حبس السلعة على المشتري.اهـ

الراجح: جواز أخذ العربون ، لعدم الدليل على المنع ، وليس هو من أكل أموال الناس بالباطل.

وأما ما رواه مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام (نهى عن بيع العُربان).

حديث ضعيف ، ضعفه جمع من أهل العلم.

قال الحافظ ابن عدي في الكامل(٤/١٥٣): إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ولم يُسمه لضعفه ، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور.اهـ

وقال الحافظ البوصيري مصباح الزجاجة(٢/٤٦٤): ضعيف.اهـ

وضعفه الحافظ النووي في المجموع(٩/٤٠٧)

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

١/٢٦/١٤٣٧هـ

@ بيع التورق @

– بيع التورق –
– معنى التورق.

التورق لغة: مأخوذ من الورِق بكسر الراء ، وهو الفضة.

واصطلاحاً هو: شراء سلعة بثمن مؤجل ليبيعها بثمن معجل.

وسمي تورقاً: لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الورِق يعني المال.
– حكم التورق:

تنازع العلماء في حكم بيع التورق على قولين:
أحدهما: الجواز.

وهو قول أكثر أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ، وبه أفتت اللجنة الدائمة في الفتاوى(١٣/١٦١).

وقال العلامة ابن باز في مجموع الفتاوى(١٩/٢٤٥): أما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشتراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا.اهـ
وسألت العلامة صالحاً اللحيدان عن حكم بيع التورق؟ فقال: التورق جائز لا حرج فيه.
القول الثاني: المنع.

وهو رواية للإمام أحمد ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى(٥/٣٩٢).
– والصحيح جواز التورق.

لأنه بيع والأصل في البيوع الحل والإباحة قال تعالى: (وأحل الله البيع)

ومن المعلوم أن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها.

وهذا أراد الثمن لينتفع به.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

@ كتاب الاذكار للنووي @

كتاب الأذكار للنووي
كتاب الأذكار للحافظ العلامة محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ

يعد من أنفس كتب الأذكار وأفضلها لعدة أمور

أولها: اقتصر في كتابه على أشهر كتب الحديث وهي: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي ، ولا ينقل عن غيرها من الكتب إلا نادراً.
ثانيها: يذكر درجة الحديث غالباً إذا لم يكن في الصحيحين ، وأحكامه على الأحاديثه جيدة لا يستغني عنها طالب علم.
ثالثها: يذكر الأحكام الفقهية ، وينقل أقوال العلماء وإجماعاتهم ، وإذا كان في الحديث لفظة غريبة

بيّن معناها.
رابعها: أنه رتب كتابه الأذكار ترتيباً جيداً وجعل فيه فصولاً وأبواباً ، ليسهل الرجوع إليه.

كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ

@ حكم المسح على الخف إذا تحت الكعبين @

– حكم المسح على الخف إذا تحت الكعبين –
تنازع أهل العلم في حكم المسح على الخف أو الجورب إذا كان تحت الكعبين ، على قولين مشهورين:
الأول: عدم جواز المسح عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قالوا: إن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض ، فإن لم يكن ساتراً فلا يصح المسح عليه.

وهذا قول الشافعية ، كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني الشافعي (١/٦٥)

 والمالكية ، كما في الشرح الصغير لأبي البركات العدوي المالكي (١/٢٢٩)

والأحناف ، كما في الدر المختار لمحمد بن علي الحنفي (١/٤٧)

والحنابلة ، كما في زاد المستقنع للحجاوي الحنبلي (٥٥)
قال الإمام ابن قدامة في المغني (١/١٨٠):

لو كان الخف مقطوعاً من دون الكعبين ، لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح.اهـ
وقال العلامة الفوزان في الملخص الفقهي(١/٥٦):

ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساتراً للرِّجل ، فلا يُمسح عليه إذا لم يكن ضافياً مُغطياً لما يجب غَسله بأن كان نازلاً عن الكعب.اهـ
القول الثاني: جواز المسح على الخف إذا كان تحت الكعبين ، وبه قال الأوزاعي ورواية لمالك

واختاره بعض المحققين.

قال الحافظ ابن حزم في المحلى (١/٣٣٦): فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي.

 قال ابن حزم: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين ، وأنه مسح على الجوربين ، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه الصلاة والسلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.اهـ
والراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، وهو اشتراط أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض فإن كان الخف تحت الكعبين لم يجز المسح عليه ، لعدة أوجه:

أولها: أن الخف في الاصطلاح: هو نعل من جلد يغطى الكعبين.

فإن كان دون الكعبين لا يسمى خفاً.
قال العلامة المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف(١/٣٢٠) الخف لغة الشيء المستوى

وشرعا كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض مانع للماء يمكن متابعة المشيء.اهـ
ثانيها: إذا كان الخف تحت الكعبين ففي هذه الحالة ظهر بعض القدم واستتر بعضها

وحكم القدم إذا ظهرت الغسل ، وحكمها إذا استترت المسح ، فلا سبيل إلى الجمع بينهما

ومن القواعد الفقهية: (لا يجمع بين البدل والمبدل منه).
ثالثها: أن اشتراط الستر لمحل الفرض ، أحوط وأبرئ للذمة وخروجاً من الخلاف ، ومن القواعد المقررة: (الخروج من الخلاف مستحب).
والله أعلم.
كتبه/

بدر بن محمد البدر.

٢٦/١/١٤٣٧هـ