@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٩) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية( ٩)    

                 – بلوغ المرام –
كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ،

جمع فيه في أحاديث الأحكام ورتبه على الأبواب الفقهية ككتب الفقه ، بدأه بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم بقية الأبواب الفقهية ، وختمه في كتاب الجامع.
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة بلوغ المرام(١٩):

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية

للأحكام الشرعية حررته تحريراً بالغاً ليصير

من يحفظه بين أقرانه نابغاً ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.اهـ
عدة أحاديث البلوغ:

عدة أحاديثه (١٦١٠) حديث.
– عادات ابن حجر في البلوغ:
– يعقد الترجمة ثم يسوق أحاديث الباب مع بيان درجة كل حديث.

مثاله:

قال في البلوغ(٢١) كتاب الطهارة – باب المياه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في البحر:(هو الطهور ماؤه الحل ميتاه)

أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ، ورواه مالك والشافعي وأحمد.
– ومن عاداته اختصار الحديث ، والإكتفاء بموضع الشاهد منه.

مثاله:

قال في البلوغ(٢٩): 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما (أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة) متفق عليه ، في حديث طويل.
– ومن عاداته إذا كان الحديث متفق عليه ، يبين لمن اللفظ.

مثاله:

قال في البلوغ(٣٥): عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام

يقول:( إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين

من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)

متفق عليه ، واللفظ لمسلم.

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢/٣/١٤٣٧هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٨) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٨)

– المحرر للإمام ابن عبدالهادي –
كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي ، كتاب في أحاديث الأحكام ، مختصر من كتاب الإلمام للحافظ ابن دقيق العيد.

نص على ذلك الحافظ الذهبي كما في البدر الطالع للشوكاني(٢/١٠٨)

وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة(٣/٣٣٢) : المحرر في الحديث اختصره من الإلمام فجوده جداً.اهـ

وقال الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ(٥٢١): المحرر في اختصار الإلمام.اهـ
– مقدمة المحرر لابن عبدالهادي:
قال الحافظ ابن عبدالهادي(٢): هذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية ، انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع الترمذي وصحيح ابن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لابن حبان

وكتاب المستدرك للحاكم والسنن الكبير للبيهقي

وغيرهم من الكتب المشهورة.

وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على رواته من جرح أو تعديل واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه

وما كان فيه متفقاً عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته ، وربما أذكر فيه شيئاً من آثار الصحابة.اهـ
– بدئ كتابه في كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة

ثم الزكاة ، ثم بقية الأبواب الفقهية وختمه في كتاب الطب.
– عدة أحاديثه

بلغت أحاديث المحرر (١٣٠٤) حديث.
– عاداته في المحرر:
يعقد الترجمة ثم يسوق أحاديث الباب

مقروناً بدرجة الحديث من صحة أم ضعف.
كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

١/٣/١٤٣٧هـ

@ حكم تغطية الفم في الصلاة @

– حكم تغطية الفم في الصلاة –
كره أكثر أهل العلم تغطية الفم في الصلاة

لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه) يعني في الصلاة.

رواه أبو داود(٦٥٠)

وصححه ابن خزيمة(٧٧٢) والحاكم في المستدرك(١/٢٥٣)

وحسنه الألباني في صحيح الجامع(٦٨٨٣)
قال الإمام الخطابي في معالم السنن(١/١٥٤):

مِن عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه ، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه عند ذلك.اهـ
وقال الإمام الكاساني الحنفي في البدائع(١/٥٠٦): ويكره أن يغطي فاه في الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ، ولأن في التغطية منعاً من القراءة والأذكار المشروعة ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كفوا أيديكم في الصلاة ، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس لأنهم يتلثمون في عباداتهم النار والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التلثم في الصلاة إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس.اهـ
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في الإنصاف(١/٣٣١):

الصحيح من المذهب: أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم.اهـ
– حالات يجوز فيها تغطية الفم في الصلاة:
الحالة الأولى: إذا تثاءب ، جاز له وضع يده على فيه ، وكذا إذا عطس.
الثانية: إذا كانت رائحة الفم تؤذي المصلين ، أو به مرض ، جاز له تغطيته.
الثالثة: إذا كانت المرأة تصلي بحضرة رجال أجانب ، جاز لها تغطية وجهها في الصلاة.

كتبه/

بدر محمد بدر العنزي.

٢٩/٢/١٤٣٧هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٧) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية(٧)

           – كتاب التمييز –
كتاب التمييز للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج النسيابوري.

يعد من أنفس كتب العلل وأسهلها ، صنفه لبيان أخطاء الرواة الثقات ، وله كتاب في أخطاء الثقات قيل هو وقيل غيره.
– وأصل كتاب التمييز مفقود ، والمطبوع مختصر كتاب التمييز لا الأصل ، ولا يعرف من المختصر

له ، لأن الورقة الأولى من المخطوطة ساقطة ، وفي المخطوط سقط في بعض المواضع.
– عادات الإمام مسلم في كتاب التمييز.
– بدئ كتابه بمقدمة جيدة مفيدة ، بيّن فيها سبب تأليفه للكتاب ، وحاجة الناس إلى معرفة صحيح الحديث من ضعيفه ، وبيّن أقسام ضبط الرواة.
– ومن عاداته إذا كان الغلط في الإسناد ، كزيادة راوٍ أو حذفه أو قلب اسم ، ونحو ذلك.

 يبين الغلط ثم يسوق الروايات الصحيحة.
وإذا كان الغلط في المتن ، كتصحيف أو رواية في المعنى غلط ونحوهما.

يبين الغلط ثم يسوق الروايات الصحيحة.
وإذا كان الوهم في المتن والإسناد معاً ، بين الغلط ثم يسوق الروايات الصحيحة.

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢٩/٢/١٤٣٧هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٦) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية(٦)       

         كتاب عمدة الأحكام 
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي

كتاب مختصر نافع في أحاديث الأحكام انتخب أحاديثه من الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم ، ورتبه على الأبواب الفقهية ، كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم الزكاة وهكذا.
قال في مقدمته(٦): فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فأجبته إلى سؤاله.اهـ
قلت: وقد وفىَّ بشرطه رحمه الله ، فلم يخرج في كتابه إلا ما اتفق عليه الشيخان ، سوى في بعض المواضع اليسيرة.

مثاله حديث رقم (٣) عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة عائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (ويل للأعقاب من النار).

 حديث عائشك أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري.
– عدة أحاديث العمدة:

عددها (٤٣٠) حديث ، كلها مرفوعة.
– عاداته في العمدة:

عاداته في العمدة كعادة الفقهاء يبوب ثم يسوق أحاديث الباب.

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢٨/٢/١٤٣٧هـ

@ حكم استقبال النار في الصلاة @

– حكم استقبال النار في الصلاة –
كرهه طائفة من أهل العلم استقبال النار في صلاة ، وعدوه من التشبه بالمجوس عباد النار

وفي الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:( من تشبه بقوم فهو منهم)

رواه أبو داود (٤٠٣١) وسكت عنه

قال شيخ الإسلام في الفتاوى(٢٥/٣٣١): حديث جيد.اهـ

وصحح إسناده ، الحافظ العراقي في تخريج الإحياء(١/٣٥٩)

وحسنه ، الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح(١٠/٢٨٢) والعلامة الزرقاني في مختصر المقاصد(١٠١٢)
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري(٣/٢٠٩) :

 كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار منهم: ابن سيرين كره الصلاة إلى تنور وقال: هو بيت نار. 

وقال سفيان: يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد.

وقال مهنا: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟ قال: أكرهه.

ونقل الفرج بن الصباح عن أحمد قال: إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور.

ووجه الكراهة: أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة ، فكره ذلك ، وإن كان المصلي يصلي لله ، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة ، وكما تكره الصلاة إلى صنم والى صورة مصورة.اهـ
قال العلامة ابن ضويان في منار السبيل(٨٩):

فصل مكروهات الصلاة: ويكره استقبال نار ، نص عليه لأنه تشبه بالمجوس.اهـ
والكراهة خاصة في استقبالها ، أما إذا جعلها عن يمينه أو عن شمالها أو جعلها خلفه فلا كراهة.
– مسألة:

هل حكم المدفأة حكم النار أم لا؟

الجواب: المدفأة نوعان:

النوع الأول: مدفأة تعمل بالغاز ولها لهب ، وهذه يكره استقبالها في الصلاة ، لأنها نار.

النوع الثاني: مدفأة تعمل بالكهرباء وليس لها لهب

وهذه لا تسمى ناراً في أصح القولين ، ولا يكره استقبالها.

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢٨/٢/١٤٣٧هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٥) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية:(٥)
كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري
كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري.

حوى جملة من الآداب الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام وعن التابعين لهم بإحسان .
– عدة أحاديث الأدب المفرد.

روى فيه البخاري (١٣٢٢) حديث وآثر ، بالمكرر.

غالب ما فيه من الأحاديث والأثار صحيح وحسن ، وفيه جملة من الأحاديث والأثار الضعيفة.
قال المحدث الألباني في مقدمة الأدب المفرد(٧):

وبهذا يتبين للقراء الكرام أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولاً ، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة وقلة الضعيفة ثانياً أي بنسبة ثلاثة أرباع مقابل ربع تقريباً.اهـ
– وفيه جملة من الأحاديث رواها البخاري في صحيحه ، وروى عدة أحاديث ليست في شيء من الكتب الستة.
– عاداته في الأدب المفرد:
– من عاداته يعقد الترجمة ثم يسوق الأحاديث والأثار الواردة في الباب.

مثاله:

١٤-باب لا يسب والديه.

ساق بسنده (٢٧) عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام:(من الكبائر أن يشتم الرجل والديه…)
وروى (٢٨) عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:(من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده)
– ومن عاداته يبين درجة الحديث ، وهذا على قلة.

مثاله:

روى (٩١٨) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا؟

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (ردوها وأدعوها وهي ذميمة)

قال البخاري: في إسناده نظر.اهـ
وروى (٩٢١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله…)

قال البخاري: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث.اهـ
وروى (١٠٩٣) عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن…)

قال البخاري: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث.اهـ
وروى(١١٩٢) عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة)

قال البخاري: في إسناده نظر.اهـ
– ومن عاداته يبين معنى الحديث ، وهذا على قلة.

مثاله:

روى(١٦٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا سرق المملوك بِعه ولو بنش).

قال البخاري: النش عشرون ، والنواة: خمسة ، والأوقية: أربعون.اهـ
وروى (١٢٩٧) عن إبراهيم النخعي قال: (كان أصحابنا يُرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب)

قال البخاري: يعني للصبيان.اهـ

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢٦/٢/١٤٣٧هـ

@ حكم إمامة الفاسق @

– حكم إمامة الفاسق –
الفسق نوعان:

الأول: فسق اعتقادي ، كبدعة الإرجاء ونحوها ، وهذا تنازع أهل العلم في صحة إمامته على قولين مشهورين، أحدهما: تصح إمامته ، قاله الإمام أحمد وغيره ، والآخر: تصح إمامته إذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن كان داعية لم تصح ، قاله الإمام أحمد في رواية وغيره.
الثاني: فسق عمل ، كالزنى وشرب الخمر ونحوهما ، وهذا أيضاً تنازع أهل العلم في صحة إمامته على قولين ، أحدهما: لا تصح إمامته نص عليه الإمام أحمد ، والآخر: تصح إمامته وهو قول للإمام أحمد وبه قال أكثر أهل العلم.
قال العلامة عبدالرحمن المقدسي في الشرح الكبير(٥٥٢): الفاسق ينقسم إلى قسمين:

فاسق من جهة الاعتقاد ، وفاسق من جهة الأفعال.

فأما الفاسق من جهة الاعتقاد ، فمتى كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها ويناظر لم تصح إمامته وعلى من صلى وراءه الإعادة.

قال الإمام أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه ، وقال: لا تُصل خلف المرجئ إذا كان داعية.

وقال أحمد في رواية أبي الحارث:لا يصلى خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ثم يُعيد.

وقال الإمام أبو داود: متى صليت خلف من يقول:القرآن مخلوق ، فأعد.

وعن الإمام مالك: لا تُصلِّ خلف أهل البدع.

والرواية الثانية: تصح الصلاة خلف أهل البدع.

قال الأثرم: قلت: لأبي عبدالله: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟قال: نعم ، آمره أن يُعيد. قيل له: وهكذا أهل البدع؟ قال: لا تُصلِّ خلف المرجئ إذا كان داعية. فدل على أنه لا يعيد إذا لم يكن داعية ، وقال الحسن والشافعي: الصلاة خلف أهل البدع جائزة بكل حال.

وأما الفاسق من جهة الأعمال ، كالزاني والذي يشرب ما يُسكره ، فروي عنه أنه لا يصلى خلفه

فإنه قال: لا تُصل خلف فاجر ولا فاسق.

وعنه أن الصلاة خلفه جائزة وهو مذهب الشافعي ، وكان ابن عمر يصلي مع الحجاج ، والحسن والحسين وغيرهما من الصحابة يصلون مع مروان

وصلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر ، فصار هذا إجماعاً.اهـ
وقال الإمام المرداوي في الانصاف(٤/٤٣٥): الفاسق فيه روايتان ، إحداهما: لا تصح إمامته

وهو المذهب ، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة ، وعليه أكثر الأصحاب.

والرواية الثانية: تصح ، وتكره. وعنه تصح في النفل.اهـ
فائدتان:

الأولى: قال عبدالرحمن المقدسي في الشرح الكبير(٥٥٢):وأما الجمع والأعياد فتصلى خلف كل بر وفاجر ، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة ، وكذلك من كان من العلماء في عصره.اهـ
الثانية: حكم الصلاة خلف مجهول الحال.

قال عبدالرحمن المقدسي في الشرح الكبير(٥٢٢): قال ابن عقيل: تصح الصلاة ولا إعادة عليه لأن ذلك مما يَخفى فأشبه الحدث والنجش. وقال شيخنا: الصحيح أن هذا ينظر فيه فإن كان ممن يُخفى بدعته وفسوقه صحت صلاته وإن كان ممن يظهر ذلك وجبت الإعادة ، على الرواية التي تقول بوجوب إعادتها خلف المبتدع.اهـ

كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢٤/٢/١٤٣٧هـ

@ الفرق الغريب والفرد @

مباحث في علم مصطلح الحديث        

        – الفرق الغريب والفرد –
ظاهر صنيع الأئمة الحفاظ ، أن الغريب والفرد لفظان لمعنى واحد ، لا تغاير بينهما ، فكلاهما يطلق ويراد به التفرد ، وربما فرّق بعض النقاد بينهما.
قال الحافظ ابن عساكر في مجالسه(٣٦):

حديث ( إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء ) حديث غريب تفرد به سيار العنزي.اهـ
وقال الحافظ ابن عساكر في مجالسه (٣٨):

حديث ( اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار…) قال ابن شاذان: غريب تفرد به أبو العيناء عن أبي عاصم.اهـ
وقال الحافظ ابن الملقن في المعين(٧٩) حديث (إن الأعمال بالنيات) فرد غريب.اهـ
قال الحافظ ابن حجر في النزهة(٨١): الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا ، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق ، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي : تفرد به فلان أو أغرب به فلان.اهـ
قال الحافظ السخاوي في التوضيح الأبهر(١/٤٧):

الفرد هو ما تفرد الراوي به عن جميع الرواة ولو تعددت الطرق إليه وهذا هو المطلق ، أو كان التفرد في جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة وهو النسبي إلا أن يكون تجوز بإرادة واحد منها ونحوه أي المثال كتفرد به فلان عن فلان مما له طرق سواه ، الغريب : والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه كمالك مما يجمع حديثه وحينئذ فهو والفرد النسبي سواء بل هما مشتركان في المطلق أيضا وقد أشار ابن الصلاح إلى افتراقهما فيما إذا كان المنفرد به من مكة أكثر من واحد فإنه حينئذ يكون فرداً لا غريباً فكل غريب فرد ولا عكس.اهـ
كتبه/

بدر محمد البدر العنزي.

٢٣/٢/١٤٣٧هـ

@ السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٤) @

السلسلة التعريفية بالكتب الحديثية (٤)
كتاب المنتقى لابن الجارود
كتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري ، المتوفى سنة (٣٠٧ هـ)
– المنتقى كتاب في الأحكام ، اقتصر فيه مصنفه على أحاديث الأحكام فقط ، وهو كسنن أبي داود وسنن النسائي ، وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وغيرها من الكتب التي صنفت على الأبواب الفقهية ، وغالب ما فيه من الأحاديث صحيح أوحسن ، وفيه أحاديث يسيرة لا تصح.
– عدد أحاديث المنتقى (١١٣١) حديث مع المكرر.

المرفوع منها (١١٢١) حديث

والموقوف (١٠) أحاديث فقط.
– عدد الشيوخ الذين روى عنهم ابن الجارود في المنتقى (١٠٦) شيخ.
– أعلى أسانيده رباعيات.

منها: قال ابن الجارود(٣١٦) حدثنا ابن المقرئ حدثنا سفيان عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجارود(٣١٩) حدثنا عبدالرحمن بن بشر حدثنا سفيان حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام.
– وأنزل أسانيده ثماني.

منها: قال ابن الجارود(٤٧٧) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن عياش حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: (أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام الموقف بعرفة فوقف).
وقال ابن الجارود(٨٥٢) حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا المغيرة عن شباك عن إبراهيم

عن هُني بن نويرة عن علقمة عن عبدالله عن النبي عليه الصلاة والسلام.
    – فصل عادات ابن الجارود في المنتقى –
– بدأ كتابه في باب فرض الوضوء ثم الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم الصيام ثم المناسك ثم الجنائز ثم التجارات ثم بقية أبواب الفقه ، وختمه في باب الهجرة.
– من عاداته إذا روى الحديث عن شيخين أو أكثر يبين لمن اللفظ أحياناً.

كقوله: (١) حدثنا عبدالله بن هاشم وحدثنا إسحاق بن منصور ، والحديث لإسحاق.
وقوله(٩) حدثنا ابن المقرئ وعبدالله بن هاشم ومحمود بن آدم ، والحديث لابن المقرئ.
– ومن عاداته يذكر طرق الحديث أحياناً.

كقوله: (٢٤) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:لا).

قال ابن الجارود: ورواه عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور.
– من عاداته يبين اسم الراوي المهمل أحياناً.

كقوله(١٦٦) عن أبي جعفر قال سمعت أبا المثنى قال سمعت ابن عمر.

قال ابن الجارود: أبو المثنى اسمه مسلم بن مِهران ، مؤذن مسجد الكوفة.
وقوله(٢٥٠) عن إبراهيم قال صلى بهم علقمة خمساً.

قال ابن الجارود: إبراهيم هذا هو ابن سويد النخعي ، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي.
وقوله(٨٦٢) حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا شعيب يعني ابن الليث.
– ومن عاداته يذكر اختلاف الرواة أحياناً.

كقوله(١٨٢) عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي….

قال ابن الجارود: واختلف عن حصين عن عمرو بن مرة ، فمنهم من قال: عمار بن عاصم ، ومنهم من قال: عمارة ، وقال ابن إدريس عن حصين عن عمرو عن عباد بن عاصم.
– ومن عاداته يبين المدرج.

كقوله(٤٠٣) عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن (النبي عليه الصلاة والسلام صام عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أفطر ، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام).

قال ابن الجارود: قوله: (وإنما يؤخذ بالآخر) هو من قول الزهري ، بيّن ذلك معمر.
– ومن عاداته بيبن التفرد أحياناً.

كقوله(١٠١٢) حدثنا محمد بن يحيى حدثني عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان).

قال ابن الجارود: لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن الثوري غير معمر.

كتبه/

بدر محمد بدر.

٢٢/٢/١٤٣٧هـ